مادةmadda
FR

ف 1مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة الرامية إلى ضمان تنمية مخزون من الدم البشري يلبي الحاجيات الوطنية وتوافر جميع مشتقات الدم في كل الظروف وضمان سلامتها وجودتها.

ف 2وتتولى الوكالة لهذه الغاية:

  1. –الإسهام في إعداد السياسة الوطنية المتعلقة بالدم وتنفيذها وتتبعها وتقييمها؛
  2. –العمل حصريا على جمع الدم التام من المتبرعين والقيام بتأهيله البيولوجي وبجميع الأعمال المرتبطة بحفظه وتحويله وتوضيبه وذلك مع التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. –الإشراف على تنمية المخزون الوطني من الدم ومشتقاته وتنظيم جميع الأعمال المتعلقة بتوزيعه واستخدامه؛
  4. –تزويد جميع المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام أو الخاص، حسب الحاجة، بالدم والبلازما وخثارات الكريات الحمراء وخثارات الصفيحات وذلك وفق التشريع الجاري به العمل؛
  5. –اقتراح تحديد أو مراجعة تعريفة الحصول على أكياس الدم؛
  6. –الترخيص بإحداث مخازن الدم ومشتقاته ذات العمر القصير داخل المؤسسات الصحية التابعة للقطاعين العام والخاص ومراقبتها؛
  7. –القيام بالأعمال التشخيصية والعلاجية ذات الصلة بمجال تحاقن الدم وتطويرها؛
  8. –تطوير أعمال استخلاص الخلايا الجذعية المستخلصة من دم المتبرعين؛
  9. –مراقبة جودة البلازما المستعملة لتحضير الأدوية المشتقة من الدم؛
  10. –السهر على ضمان جودة الدم ومشتقاته؛
  11. –تسليم رخص استيراد أو تصدير الدم ومشتقاته عدا مشتقات الدم الثابتة؛
  12. –الإسهام في نظام المراقبة الوبائية الخاص بتحاقن الدم؛
  13. –الإسهام في التكوين المستمر لمهنيي الصحة في مجال تحاقن الدم وسلامته.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 11.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستر
  2. المادة 4استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمب
  3. المادة 5علاوة على الاختصاصات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة القيام بما يلي:
  4. المادة 6يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
فهرس النص كاملا · 25 مادة