مادةmadda
FR

ف 1استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، تؤهل الوكالة للقيام بعمليات صنع واستيراد وتسويق الأدوية المشتقة من الدم المنصوص عليها في البند 12 من المادة 2 من القانون المذكور رقم 17.04.

ف 2ويجب على الوكالة أن تتقيد عند إنجاز هذه العمليات بجميع الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الصيدلية الصناعية المنصوص عليها في القانون السالف الذكر رقم 17.04.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 11.22 — madda.ma

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستر
  2. المادة 4استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمب
  3. المادة 5علاوة على الاختصاصات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة القيام بما يلي:
  4. المادة 6يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
فهرس النص كاملا · 25 مادة