مادةmadda
FR

علاوة على الاختصاصات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة القيام بما يلي:

  1. –إنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمجالات اختصاصها، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛
  2. –مسايرة التطورات العلمية في مجال تحاقن الدم من قبل المهنيين وتعميمها وتطبيقها على المستوى الوطني؛
  3. –إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالدم البشري وأخذه واستخدامه؛
  4. –إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها؛
  5. –تقديم اقتراحات في شأن الممارسات الفضلى لتطوير منظومة تحاقن الدم على المستوى الوطني؛
  6. –تقديم كل خبرة تدخل ضمن مجال اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
  7. –الإسهام في التعاون الدولي في مجال اختصاصها؛
  8. –الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
  9. –القيام، فيما يخصها، بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 11.22 — madda.ma

الباب الثاني: المهام والاختصاصات

المادة 3 – المادة 6
  1. المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستر
  2. المادة 4استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمب
  3. المادة 5علاوة على الاختصاصات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة القيام بما يلي:
  4. المادة 6يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.
فهرس النص كاملا · 25 مادة