ج.ر 7213 · ص 5706
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 5
من قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
علاوة على الاختصاصات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة القيام بما يلي:
- –إنجاز وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية المتعلقة بمجالات اختصاصها، وذلك بتنسيق مع مختلف الهيئات والمنظمات المعنية؛
- –مسايرة التطورات العلمية في مجال تحاقن الدم من قبل المهنيين وتعميمها وتطبيقها على المستوى الوطني؛
- –إبداء الرأي في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المحالة إليها من قبل الحكومة وتقديم اقتراحات في شأن التشريع المتعلق بالدم البشري وأخذه واستخدامه؛
- –إبداء الرأي في شأن كل القضايا المعروضة عليها ذات الصلة باختصاصها؛
- –تقديم اقتراحات في شأن الممارسات الفضلى لتطوير منظومة تحاقن الدم على المستوى الوطني؛
- –تقديم كل خبرة تدخل ضمن مجال اختصاصها، بموجب اتفاقيات أو في إطار تعاقدي، حسب الحالة لفائدة كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام أو الخاص؛
- –الإسهام في التعاون الدولي في مجال اختصاصها؛
- –الإسهام في اليقظة الصحية والوبائية بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات المعنية؛
- –القيام، فيما يخصها، بعمليات التوعية والتحسيس والتأطير والتواصل.
طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 11.22 — madda.ma
الباب الثاني: المهام والاختصاصات
المادة 3 – المادة 6- المادة 3مع مراعاة الاختصاصات المخولة، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للقطاعات والمؤسسات والهيئات الأخرى المعنية، تكلف الوكالة بتنفيذ التوجهات الاستر
- المادة 4استثناء من أحكام المادتين 19 و 26 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمب
- المادة 5علاوة على الاختصاصات المحددة في المادتين 3 و 4 أعلاه، تتولى الوكالة القيام بما يلي:
- المادة 6يمكن للوكالة، إبرام عقود أو اتفاقيات للشراكة مع فاعلين محليين أو دوليين في مجال اختصاصها.