ج.ر 7213 · ص 5706
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى
من قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
ف 1تحدث تحت اسم «الوكالة المغربية للدم ومشتقاته» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها بعده ب «الوكالة».
ف 2يحدد مقر الوكالة بالرباط، وتحدث بقرار من مجلس الإدارة تمثيليات لها على الصعيد الترابي.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 11.22 — madda.ma
الباب الأول: التسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىتحدث تحت اسم «الوكالة المغربية للدم ومشتقاته» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها بعده ب «الوكالة».
- المادة 2تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، ولا سيما تلك المتعلقة بالمهام المنوطة بها، وبصفة عامة الحرص