ج.ر 7213 · ص 5706
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
ف 1يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان تحاقن الدم.
ف 2يمكن لرئيس مجلس إدارة الوكالة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في مشاركته اعتبارا لمعارفه وخبراته في مجالات اختصاص الوكالة.
ف 3تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق هذه المادة.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 11.22 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 14- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 8يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان تحاقن الدم.
- المادة 9يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 10يحضر المدير، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر. ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- المادة 12يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه.
- المادة 13يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 14يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي: