مادة madda
FR

ف 1يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي:

  1. –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –تسيير شؤون الوكالة، وتنسيق أنشطتها، والتصرف باسمها؛
  3. –تسليم الرخص المشار إليها في المادة 3 أعلاه وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
  4. –تدبير المصالح والموارد البشرية والتعيين في مناصب الوكالة طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها؛
  5. –إعداد مشروع ميزانية الوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات؛
  6. –تمثيل الوكالة أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
  7. –تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها وإطلاع مجلس الإدارة على ذلك؛
  8. –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة وعرضه على المجلس بقصد المصادقة.

ف 2يعد المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها.

ف 3ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي ومستخدمي الوكالة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 11.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7 – المادة 14
  1. المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  2. المادة 8يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان تحاقن الدم.
  3. المادة 9يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  4. المادة 10يحضر المدير، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر. ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة.
  5. المادة 11يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
  6. المادة 12يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه.
  7. المادة 13يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
  8. المادة 14يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي:
فهرس النص كاملا · 25 مادة