ج.ر 7213 · ص 5706
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 14
من قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
ف 1يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي:
- –تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؛
- –تسيير شؤون الوكالة، وتنسيق أنشطتها، والتصرف باسمها؛
- –تسليم الرخص المشار إليها في المادة 3 أعلاه وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي؛
- –تدبير المصالح والموارد البشرية والتعيين في مناصب الوكالة طبقا لهيكلها التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها؛
- –إعداد مشروع ميزانية الوكالة والبرامج التوقعية المتعددة السنوات؛
- –تمثيل الوكالة أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار، والقيام بجميع الأعمال التحفظية؛
- –تمثيل الوكالة أمام القضاء وإقامة كل دعوى قضائية للدفاع عن مصالحها وإطلاع مجلس الإدارة على ذلك؛
- –إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الوكالة وعرضه على المجلس بقصد المصادقة.
ف 2يعد المدير آمرا بقبض مداخيل الوكالة وصرف نفقاتها.
ف 3ويمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى مسؤولي ومستخدمي الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 11.22 — madda.ma
الباب الثالث: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 14- المادة 7يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 8يتألف مجلس إدارة الوكالة من ممثلين عن الإدارة وشخصيات مشهود لها بكفاءتها وخبرتها العلمية والتقنية أو معرفتها القانونية في ميدان تحاقن الدم.
- المادة 9يتمتع مجلس إدارة الوكالة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 10يحضر المدير، بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ويقوم بمهام المقرر. ويمكن للمجلس أن يمنحه تفويضا من أجل تسوية قضايا معينة.
- المادة 11يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة كما يلي:
- المادة 12يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها على الأقل نصف أعضائه.
- المادة 13يعين مدير الوكالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 14يتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتسيير الوكالة، ويتولى لهذه الغاية، القيام، على الخصوص، بما يلي: