ج.ر 7213 · ص 5706
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 25
من قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته
ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
ف 2ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 11.22 — madda.ma
الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية
المادة 17 – المادة 25- المادة 17ينقل تلقائيا لدى الوكالة، الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لت
- المادة 18يحتفظ الموظفون المنقولون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي وذلك إلى حين اعتماد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
- المادة 19لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في
- المادة 20على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادة 17 أعلاه، منخرطون فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ون
- المادة 21توضع، مجانا، رهن إشارة الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجم
- المادة 22ينقل إلى الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بالمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية و
- المادة 23تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي:
- المادة 24تعوض الإشارة إلى «مصلحة تحاقن الدم» في القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه كما وقع تغييره وتتميمه، بالإشارة إلى «الوكالة المغربية للد
- المادة 25يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.