مادة madda
FR

ف 1يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.

ف 2ويتعين نشر النصوص التنظيمية المذكورة داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 11.22 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب السادس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 17 – المادة 25
  1. المادة 17ينقل تلقائيا لدى الوكالة، الموظفون المرسمون والمتدربون التابعون، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم والمراكز الجهوية لت
  2. المادة 18يحتفظ الموظفون المنقولون بكامل الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها في إطارهم الأصلي وذلك إلى حين اعتماد النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة.
  3. المادة 19لا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالة للموظفين المنقولين أقل فائدة من الوضعية التي كانوا يتمتعون بها في
  4. المادة 20على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل الموظفون المرسمون والمتدربون المشار إليهم في المادة 17 أعلاه، منخرطون فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ون
  5. المادة 21توضع، مجانا، رهن إشارة الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، العقارات والمنقولات التابعة لملك الدولة والمخصصة للمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجم
  6. المادة 22ينقل إلى الوكالة، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الأرشيف والوثائق والملفات الخاصة بالمركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم وجميع مراكز تحاقن الدم الجهوية و
  7. المادة 23تحل الوكالة محل الدولة في جميع حقوقها والتزاماتها المتعلقة بما يلي:
  8. المادة 24تعوض الإشارة إلى «مصلحة تحاقن الدم» في القانون رقم 03.94 المتعلق بالتبرع بالدم البشري وأخذه واستخدامه كما وقع تغييره وتتميمه، بالإشارة إلى «الوكالة المغربية للد
  9. المادة 25يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 25 مادة