صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة 2
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
يراد حسب مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي:
- –المجلات الرعوية والمراعي الغابوية: الأراضي الرعوية أو ذات الطابع الرعوي، بما في ذلك المراعي الغابوية؛
- –الترحال الرعوي: تنقل القطعان أو حركتها في الزمان والمكان خارج مجالاتها المعتادة للرعي، بحثا عن الموارد الرعوية ونقط الماء؛
- –ممر العبور ومحور التنقل: مسلك أو مسار أو طريق أو معبر يستعمل لتنقل القطعان داخل المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو قصد الولوج إليها.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الباب الأول: مقتضيات عامة
المادة الأولى – المادة 3- المادة الأولىيحدد هذا القانون المبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، واستعمال الموارد الرعوية وتنميتها والترحال الرعوي وتنقل القط
- المادة 2يراد حسب مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي:
- المادة 3يجب أن يمارس رعي القطعان والترحال الرعوي في إطار احترام حق ملكية الغير، والمحافظة على الموارد الرعوية والامكانيات المتاحة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية،