قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
القانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
نص الإصدارظـهـيـر شـريف رقم 1.16.53 صادر في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 19 من رجب 1437 (27 أبريل 2016).
وقعه بالعطف:
رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
/- الجريدة الرسمية عدد 6466 بتاريخ 12 شعبان 1437 (19 ماي 2016)، ص 3859.
فهرس النص · 47 مادة
المادة الأولى
يحدد هذا القانون المبادئ والقواعد العامة التي تنظم تهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، واستعمال الموارد الرعوية وتنميتها والترحال الرعوي وتنقل القطيع.
ويضع الإطار القانوني المتعلق بتنظيم الموارد الرعوية وتنميتها واستغلالها المعقلن والمستدام، وتأمين الوعاء العقاري للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وضمان حقوق الولوج لهذه المجالات ولمواردها واستعمالها، وتسوية النزاعات التي قد تنجم عن ممارسات الترحال الرعوي.
ويحدد شروط تنقل القطعان والولوج إلى المجالات الرعوية والمراعي الغابوية ومواردها، وكذا الالتزامات المفروضة على مالكي القطعان المذكورة، ولاسيما المحافظة على البيئة والمنظومات البيئية وكذا الممتلكات العامة والخاصة الواقعة في هذه المجالات.
ويخول، أيضا، للسلطات المختصة سلط ومهام تنظيم أنشطة الترحال الرعوي وتقنينها، والسهر عليها وتتبعها، وفتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وتحديد فترات الترحال الرعوي وتنقل القطعان والساكنة المرتبطة بها.
المادة 2
يراد حسب مدلول هذا القانون بالمصطلحات التالية ما يلي:
- –المجلات الرعوية والمراعي الغابوية: الأراضي الرعوية أو اات الطابع الرعوي، بما في الك المراعي الغابوية؛
- –الترحال الرعوي: تنقل القطعان أو حركتها في الزمان والمكان خارج مجالاتها المعتادة للرعي، بحثا عن الموارد الرعوية ونقط الماء؛
- –ممر العبور ومحور التنقل: مسلك أو مسار أو طريق أو معبر يستعمل لتنقل القطعان داخل المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو قصد الولوج إليها.
المادة 3
يجب أن يمارس رعي القطعان والترحال الرعوي في إطار احترام حق ملكية الغير، والمحافظة على الموارد الرعوية والامكانيات المتاحة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية، وحقوق الاستغلال على هذه المجالات والموارد التي توفرها والتجهيزات الموجودة بها وكذا الالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية.
يمنع ممارسة الترحال الرعوي خارج حدود التراب الوطني.