مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها

المادة 7

من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

ف 1يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة لمدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات وإغنائها، والك في إطار احترام حقوق المالكين واوي الحقوق كذا المستعملين.

ف 2ويرتكز إحداث المحميات الرعوية على منع القطعان من الولوج، مؤقتا، إلى المناطق المعنية واستعمال مواردها الرعوية.

ف 3ويجب ألا ينتج عن إحداث المحميات الرعوية إلحاق ضرر بالقطعان الموجودة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المذكورة.

ف 4يمكن تمديد مدة منع الرعي في المحميات المعنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية للمراعي المنصوص عليها في المادة 19 أدناه.

ف 5يتم إعادة فتح المناطق المعنية للرعي بعد انتهاء مدة منع الرعي فيها.

ف 6وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إحداث المحميات الرعوية وتدبيرها وكذا إعادة فتحها للرعي.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

    [حُذف: بصرف النظر عن مقتضيات المادة 15 و 11 أعلاه، يمكن، في إطار تعاقدي، فتح غابات شجر الأركان للرعي بترخيص مسبق من الإدارة المختصة لفائدة القطعان غير تلك التي تعود ملكيتها لذوي لحقوق 3 يسلم الترخيص بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية للمراعي المشار إليها في المادة 11 أدناه 3 ويجب أن يحدد الإطار التعاقدي المشار إليه أعلاه، على الخصوص، المساحات المعنية بالرعي، وموضوع حق الانتفاع وطبيعته ومدته، والأصناف المكونة للقطيع وعددها وكذا حقوق وواجبات الأطراف 3 تحدد بنص تنظيمي شروط وأشكال وكيفيات منح الترخيص المسبق وكذا نمواج هذا العقد 3 المادة 1. يمكن أن يعهد بتدبير المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، غير تلك التي يحدثها الخواص على ممتلكاتهم، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو لأشخاص ااتيين أو معنويين آخرين خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص، بناء على دفتر تحملات يحدد على الخصوص حقوق وواجبات الأطراف وآليات تسوية النزاعات 3 يحدد بنص تنظيمي نمواج دفتر التحملات النمواجي ومضمونه وكيفيات تطبيقه 3 المادة 3. يتم إحداث نقط الماء واستعمال الموارد المائية لأغراض الرعي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال 3 ويجب أن يتم الولوج إلى نقط الماء دون إلحاق الضرر بالمجالات الرعوية والمراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، والضيعات والممتلكات العمومية والخاصة المجاورة 3 يمكن للإدارة المختصة أن تحد أو تمنع، مؤقتا، استعمال نقطة ماء رعوية لأسباب صحية أو قصد إعادة إحياء الغطاء النباتي حينما تقتضي المصلحة العامة الك 3 يمكن أن يعهد بتدبير نقط الماء الرعوية إلى التنظيمات المهنية الرعوية وفق بنود دفتر تحملات يعد لهذا الغرض 3 ويحدد بنص تنظيمي نمواج دفتر التحملات النمواجي ومضمونه وكيفيات تطبيقه 3 المادة .. يمكن للإدارة المختصة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في منطقة معينة تشكل خطرا على الموارد الرعوية والقطيع التابع لها، أن تعلن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي واللجنة الجهوية للمراعي المعنية أن المنطقة المذكورة «منطقة رعوية منكوبة»3 يتم، لهذا الغرض، وضع مخطط استعجالي ينص على إجراءات ووسائل تنفيذه يرمي إلى حماية الموارد الرعوية والقطيع 3 تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذا المخطط وتنفيذه 3 المادة 6. يمكن أن تمنح الدولة دعما تقنيا أو ماليا قصد تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتنميتها وحمايتها والمحافظة عليها لفائدة مالكي هذه المجالات والتنظيمات المهنية الرعوية ومالكي القطيع وكل شخص ااتي أو معنوي آخر معني خاضع للقانون العام أو القانون الخاص 3 وتحدد بنص تنظيمي طبيعة هذا الدعم ومبلغه وكذا شروط وكيفيات منحه 3]

طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 113.13 — madda.ma

الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها

المادة 4 – المادة 16
  1. المادة 4يمكن إحداث وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية أو من طرف الخواص فوق ممتلكاتهم.
  2. المادة 5تهدف تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية إلى تثمينها بغية الحفاظ على الموارد الرعوية وتنميتها وحمايتها واستدامتها.
  3. المادة 6تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها الإدارة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، حسب الحالة.
  4. المادة 7يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة لمدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات
  5. المادة 8يمكن إحداث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه على أراضي الجموع أو أراضي أملاك الدولة أو أراضي الخواص أو على مختلف الأراضي كيفما كانت أنظمتها العقا
  6. المادة 9يمكن استعمال المجالات الزراعية المراحة كمراع للقطعان، شريطة موافقة مالك أو مالكي هذه المجالات أو اوي الحقوق عليها. ويمكن أن يكون فتح هذه المجالات للرعي موضوع عق
  7. المادة 10دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالنظام الغابوي، ولاسيما فيما يخص استعمال واستغلال المجال الغابوي وموارده، يمكن للساكنة المتمتعة بحقو
  8. المادة 11يخضع استعمال المجالات الغابوية المفتوحة للرعي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه لترخيص مسبق تسلمه الإدارة المختصة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 12بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 و 11 أعلاه، يمكن، في إطار تعاقدي، فتح غابات شجر الأركان للرعي بترخيص مسبق من الإدارة المختصة لفائدة القطعان غير تلك التي تعود مل
  10. المادة 13يمكن أن يعهد بتدبير المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، غير تلك التي يحدثها الخواص على ممتلكاتهم، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو لأشخاص اات
  11. المادة 14يتم إحداث نقط الماء واستعمال الموارد المائية لأغراض الرعي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
  12. المادة 15يمكن للإدارة المختصة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في منطقة معينة تشكل خطرا على الموارد الرعوية والقطيع التابع لها، أن تعلن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي
  13. المادة 16يمكن أن تمنح الدولة دعما تقنيا أو ماليا قصد تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتنميتها وحمايتها والمحافظة عليها لفائدة مالكي هذه المجالات والتنظيمات المه
فهرس النص كاملا · 47 مادة