المادة 32
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا المجال والمؤهلون، قانونا، لهذا الغرض من طرف الإدارة طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2فيما يخص المراعي الواقعة في مجالات تخضع للنظام الغابوي، يتولى أعوان الإدارة المكلفة بالغابات والمكلفون بمهام الشرطة الغابوية، البحث عن المخالفات لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية ومعاينتها طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب.
ف 3ويجب أن يكون الأعوان المشار إليهم أعلاه محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل ويحملون بطاقة مهنية تسلمها لهم الإدارة المختصة التابعين لها حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
ف 4يلتزم الأعوان المشار إليهم في هذه المادة بكتمان السر المهني تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي.
طريقة الإحالةالمادة 32 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 32 – المادة 39- المادة 32علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا
- المادة 33تشكل معاينة كل مخالفة موضوع محضر يتم تحريره على الفور.
- المادة 34يبين كل محضر هوية مرتكب المخالفة، ويشير إلى طبيعة المخالفة وكذا تاريخ ومكان معاينتها.
- المادة 35يمكن للإدارة المختصة، بناء على المحضر، تطبيق مسطرة المصالحة المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 36يمكن للإدارة المختصة أن تقرر، بناء على طلب من مرتكب المخالفة، عدم إحالة الأمر على النيابة العامة للمحكمة المختصة وأن تبرم المصالحة، باسم الدولة، مقابل أداء مرتك
- المادة 37يجب في جميع الأحوال ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن المبلغ الأدنى للغرامة المستحقة برسم المخالفة المرتكبة.
- المادة 38لا يمكن استعمال مسطرة المصالحة لجبر الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات.
- المادة 39تمسك الإدارة المختصة سجلا لمرتكبي المخالفات يتضمن، علاوة على هوية هؤلاء، طبيعة المخالفة المرتكبة، وتاريخها، والعقوبة المقررة، وبيان مسطرة المصالحة، عند الاقتضاء