صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوباتالفرع الثالث: حجز حيوانات القطعان وإيداعها في المحجز
المادة 44
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفرع الثاني أعلاه، يمكن حجز كل قطيع وجد في حالة مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وإيداعه في المحجز من طرف العون محرر المحضر.
ف 2غير أنه، يمكن أن يقتصر هذا الحجز والايداع في المحجز على بعض حيوانات القطيع.
ف 3يهدف الايداع في المحجز إلى تأمين القطعان التائهة وتجنب جميع المخاطر المرتبطة بتواجدها خارج المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المخصصة لها.
طريقة الإحالةالمادة 44 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الفرع الثالث: حجز حيوانات القطعان وإيداعها في المحجز
المادة 44 – المادة 46- المادة 44دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفرع الثاني أعلاه، يمكن حجز كل قطيع وجد في حالة مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وإيداعه في المحجز من طرف ال
- المادة 45تحدد المدة الدنيا لإقامة الحيوانات المودعة في المحجز، قبل عرضها للبيع في المزاد العلني، في سبعة (7) أيام من أيام العمل. ولا يمكن مباشرة البيع إلا ابتداء من اليو
- المادة 46في حالة إيداع الحيوانات المكونة للقطيع في المحجز، يستخلص واجب الإيداع في المحجز. ويؤدى هذا الواجب عن كل يوم حجز.