صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوباتالفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 40
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي والنصوص التشريعية اات الصلة، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) وعشرين ألف (20.000) درهم، كل من:
- –يكسر انصاب، ومعالم، وعلامات وسياج مجال رعوي أو مرعى غابوي، أو يتلفها، أو يدمرها، أو يحولها، أو يخفيها؛
- –يقوم بواسطة الحرث، أو القطع، أو إشعال الحريق بإتلاف أو إلحاق ضرر بالغطاء النباتي لمجال رعوي أو مرعى غابوي؛
- –يتلف أو يعطل عمل كل بنية تحتية أو تهيئة أو تجهيزات أو بنايات توجد ضمن المجال الرعوي أو مراع غابوية منجزة بموجب مقتضيات المادة 5 أو 6 أعلاه؛
- –كل من يعرقل حرية تنقل القطيع، لاسيما عن طريق وضع عراقيل تعيق تنقله.
طريقة الإحالةالمادة 40 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 40 – المادة 43- المادة 40دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي والنصوص التشريعية اات الصلة، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) وعشرين ألف (20.000)
- المادة 41يعاقب بغرامة يحددها مبلغها في المادة 42 بعده، مالك القطيع الذي:
- المادة 42يحدد مبلغ الغرامة المستحقة، بالنسبة للمخالفات المشار إليها في المادة 41 أعلاه عن رأس كل حيوان يوجد في حالة مخالفة، كما يلي:
- المادة 43في حالة العود، ترفع مبالغ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.