صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوباتالفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 41
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
يعاقب بغرامة يحددها مبلغها في المادة 42 بعده، مالك القطيع الذي:
- –يقود قطيعه خارج حدود التراب الوطني، خرقا لمقتضيات المادة 3 أعلاه؛
- –يدخل قطيعه إلى مجال رعوي أو مرعى غابوي دون التوفر على ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 من هذا القانون؛
- –يبقى قطيعه داخل مجال رعوي أو مرعى غابوي رغم انتهاء مدة ترخيص الترحال الرعوي المسلم له بخصوص هذا المجال؛
- –يدخل قطيعا إلى مجال رعوي أو مرعى غابوي يفوق العدد الاجمالي للحيوانات المكونة له أو أصنافها العدد المحدد في ترخيص الترحال الرعوي؛
- –يدخل إلى مجال رعوي أو مرعى غابوي أصنافا من الحيوانات غير تلك الواردة في ترخيص الترحال الرعوي الذي يستفيد منه؛
- –يدخل قطيعه إلى المحميات الرعوية خرقا لمقتضيات المادة 7 أعلاه؛
- –يترك قطيعه دون راع خرقا لمقتضيات المادة 28 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 41 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الفرع الثاني: المخالفات والعقوبات
المادة 40 – المادة 43- المادة 40دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي والنصوص التشريعية ذات الصلة، يعاقب بغرامة يتراوح مبلغها بين خمسة آلاف (5.000) وعشرين ألف (20.000)
- المادة 41يعاقب بغرامة يحددها مبلغها في المادة 42 بعده، مالك القطيع الذي:
- المادة 42يحدد مبلغ الغرامة المستحقة، بالنسبة للمخالفات المشار إليها في المادة 41 أعلاه عن رأس كل حيوان يوجد في حالة مخالفة، كما يلي:
- المادة 43في حالة العود، ترفع مبالغ العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون إلى الضعف.