المادة 4
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1يمكن إحداث وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية أو من طرف الخواص فوق ممتلكاتهم.
ف 2وتستعمل هذه المجالات لرعي القطعان. ويمكن أن تخصص، أيضا لتشكيل الاحتياطات الاستراتيجية للرعي ولإنتاج البذور الرعوية أو، بشكل عام، لتنمية النشاط الرعوي.
ف 3يجب أن يراعى في إحداث هذه المجالات طابعها الرعوي وحالة الموارد الرعوية التي تتوفر عليها، وحقوق المستغلين وذوي الحقوق، إن وجدت، وأصناف الحيوانات المكونة للقطعان وعددها وأهمية تنقلها، وكذا ممرات العبور ومحاور التنقل، وجدول استعمال المجالات المعنية وموقعها الجغرافي وإمكانياتها وإكراهاتها.
ف 4يتم جرد وترتيب وتصميم خرائط للمجالات الرعوية والمراعي الغابوية المهيأة وتسجيلها من طرف الإدارة.
ف 5تحدد بنص تنظيمي كيفيات إحداث هذه المجالات وتهيئتها وتدبيرها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
المادة 4 – المادة 16- المادة 4يمكن إحداث وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية أو من طرف الخواص فوق ممتلكاتهم.
- المادة 5تهدف تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية إلى تثمينها بغية الحفاظ على الموارد الرعوية وتنميتها وحمايتها واستدامتها.
- المادة 6تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها الإدارة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، حسب الحالة.
- المادة 7يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة لمدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات
- المادة 8يمكن إحداث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه على أراضي الجموع أو أراضي أملاك الدولة أو أراضي الخواص أو على مختلف الأراضي كيفما كانت أنظمتها العقا
- المادة 9يمكن استعمال المجالات الزراعية المراحة كمراع للقطعان، شريطة موافقة مالك أو مالكي هذه المجالات أو ذوي الحقوق عليها. ويمكن أن يكون فتح هذه المجالات للرعي موضوع عق
- المادة 10دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالنظام الغابوي، ولاسيما فيما يخص استعمال واستغلال المجال الغابوي وموارده، يمكن للساكنة المتمتعة بحقو
- المادة 11يخضع استعمال المجالات الغابوية المفتوحة للرعي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه لترخيص مسبق تسلمه الإدارة المختصة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 12بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 و 11 أعلاه، يمكن، في إطار تعاقدي، فتح غابات شجر الأركان للرعي بترخيص مسبق من الإدارة المختصة لفائدة القطعان غير تلك التي تعود مل
- المادة 13يمكن أن يعهد بتدبير المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، غير تلك التي يحدثها الخواص على ممتلكاتهم، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو لأشخاص ذات
- المادة 14يتم إحداث نقط الماء واستعمال الموارد المائية لأغراض الرعي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
- المادة 15يمكن للإدارة المختصة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في منطقة معينة تشكل خطرا على الموارد الرعوية والقطيع التابع لها، أن تعلن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي
- المادة 16يمكن أن تمنح الدولة دعما تقنيا أو ماليا قصد تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتنميتها وحمايتها والمحافظة عليها لفائدة مالكي هذه المجالات والتنظيمات المه