صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
المادة 8
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1يمكن إحداث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه على أراضي الجموع أو أراضي أملاك الدولة أو أراضي الخواص أو على مختلف الأراضي كيفما كانت أنظمتها العقارية.
ف 2يمكن، عندما تتجاوز مدة منع الرعي في المحميات الرعوية سنة واحدة، أن يمنح لفائدة مالكي القطعان المعنية تعويض يسمى «التعويض عن منع الرعي» إلى حين إعادة فتح المناطق المذكورة للرعي.
ف 3تحدد شروط وكيفيات منح هذا التعويض وكذا طريقة حسابه بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها
المادة 4 – المادة 16- المادة 4يمكن إحداث وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية أو من طرف الخواص فوق ممتلكاتهم.
- المادة 5تهدف تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية إلى تثمينها بغية الحفاظ على الموارد الرعوية وتنميتها وحمايتها واستدامتها.
- المادة 6تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها الإدارة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، حسب الحالة.
- المادة 7يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة لمدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات
- المادة 8يمكن إحداث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه على أراضي الجموع أو أراضي أملاك الدولة أو أراضي الخواص أو على مختلف الأراضي كيفما كانت أنظمتها العقا
- المادة 9يمكن استعمال المجالات الزراعية المراحة كمراع للقطعان، شريطة موافقة مالك أو مالكي هذه المجالات أو اوي الحقوق عليها. ويمكن أن يكون فتح هذه المجالات للرعي موضوع عق
- المادة 10دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالنظام الغابوي، ولاسيما فيما يخص استعمال واستغلال المجال الغابوي وموارده، يمكن للساكنة المتمتعة بحقو
- المادة 11يخضع استعمال المجالات الغابوية المفتوحة للرعي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه لترخيص مسبق تسلمه الإدارة المختصة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 12بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 و 11 أعلاه، يمكن، في إطار تعاقدي، فتح غابات شجر الأركان للرعي بترخيص مسبق من الإدارة المختصة لفائدة القطعان غير تلك التي تعود مل
- المادة 13يمكن أن يعهد بتدبير المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، غير تلك التي يحدثها الخواص على ممتلكاتهم، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو لأشخاص اات
- المادة 14يتم إحداث نقط الماء واستعمال الموارد المائية لأغراض الرعي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
- المادة 15يمكن للإدارة المختصة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في منطقة معينة تشكل خطرا على الموارد الرعوية والقطيع التابع لها، أن تعلن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي
- المادة 16يمكن أن تمنح الدولة دعما تقنيا أو ماليا قصد تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتنميتها وحمايتها والمحافظة عليها لفائدة مالكي هذه المجالات والتنظيمات المه