مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها

المادة 6

من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

ف 1تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها الإدارة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، حسب الحالة.

ف 2تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذه التصاميم ومراجعتها.

ف 3في حالة عدم وجود هذه التصاميم، يمكن أن تنجز هذه التهيئة من طرف الإدارة المختصة، بعد استطلاع رأي، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية، المنصوص عليها في المادتين 17 و 19 أدناه.

ف 4يمكن أن تتحمل الدولة و/أو الجماعات الترابية المعنية و/أو التنظيمات المهنية الرعوية و/أو كل شخص آخر معني خاضع للقانون العام أو القانون الخاص نفقة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والأشغال والتهيئات المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه. غير أنه، إاا تم القيام بهذه الإنجازات فوق ممتلكات خاصة اات طابع رعوي، فإن تكلفتها يتحملها مالكو هذه الأراضي الذين يمكن أن يستفيدوا، لهذا الغرض، من إعانة مالية تمنحها الدولة وفق الشروط والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

النسخ السابقة1

مقارنة مع النص الحالي: كلمات حُذفت · كلمات أُضيفت

  1. إلى غاية 2 نونبر 2026

    تغيرت صياغة المادة كليا؛ هذه صياغتها السابقة:

    [حُذف: تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها الإدارة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، حسب الحالة 3 تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات إعداد هذه التصاميم ومراجعتها 3 في حالة عدم وجود هذه التصاميم، يمكن أن تنجز هذه التهيئة من طرف الإدارة المختصة، بعد استطلاع رأي، حسب الحالة، اللجنة الوطنية للمراعي أو اللجان الجهوية للمراعي المعنية، المنصوص عليها في المادتين 11 و 11 أدناه 3 يمكن أن تتحمل الدولة و/أو الجماعات الترابية المعنية و/أو التنظيمات المهنية الرعوية و/أو كل شخص آخر معني خاضع للقانون العام أو القانون الخاص نفقة إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والأشغال والتهيئات المنصوص عليها في المادة 0 أعلاه 3 غير أنه، إاا تم القيام بهذه الإنجازات فوق ممتلكات خاصة اات طابع رعوي، فإن تكلفتها يتحملها مالكو هذه الأراضي الذين يمكن أن يستفيدوا، لهذا الغرض، من إعانة مالية تمنحها الدولة وفق الشروط والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي 3 المادة 1 يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة لمدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات وإغنائها، والك في إطار احترام حقوق المالكين واوي الحقوق كذا المستعملين 3 ويرتكز إحداث المحميات الرعوية على منع القطعان من الولوج، مؤقتا، إلى المناطق المعنية واستعمال مواردها الرعوية 3 ويجب ألا ينتج عن إحداث المحميات الرعوية إلحاق ضرر بالقطعان الموجودة في المجالات الرعوية والمراعي الغابوية المذكورة 3 يمكن تمديد مدة منع الرعي في المحميات المعنية، بعد استطلاع رأي اللجنة الجهوية للمراعي المنصوص عليها في المادة 11 أدناه 3 يتم إعادة فتح المناطق المعنية للرعي بعد انتهاء مدة منع الرعي فيها 3 وتحدد بنص تنظيمي كيفيات إحداث المحميات الرعوية وتدبيرها وكذا إعادة فتحها للرعي 3 المادة 8 يمكن إحداث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 1 أعلاه على أراضي الجموع أو أراضي أملاك الدولة أو أراضي الخواص أو على مختلف الأراضي كيفما كانت أنظمتها العقارية 3 يمكن، عندما تتجاوز مدة منع الرعي في المحميات الرعوية سنة واحدة، أن يمنح لفائدة مالكي القطعان المعنية تعويض يسمى «التعويض عن منع الرعي» إلى حين إعادة فتح المناطق المذكورة للرعي 3 تحدد شروط وكيفيات منح هذا التعويض وكذا طريقة حسابه بنص تنظيمي 3 المادة 1 يمكن استعمال المجالات الزراعية المراحة كمراع للقطعان، شريطة موافقة مالك أو مالكي هذه المجالات أو اوي الحقوق عليها 3 ويمكن أن يكون فتح هذه المجالات للرعي موضوع عقد يبرم بين مالك أو مالكي القطعان ومالك أو مالكي المجالات المذكورة 3 ويمكن كذلك فتح الأراضي الفلاحية المزروعة للرعي شريطة موافقة مالكها أو مالكيها خلال الفترات الممتدة بين جني المحاصيل وبداية تهيئة التربة 3 يمكن أن يكون فتح هذه الأراضي الفلاحية للرعي موضوع عقد يبرم بين مالك أو مالكي القطعان ومالك أو مالكي الأراضي المذكورة 3 المادة 1. دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالنظام الغابوي، ولاسيما فيما يخص استعمال واستغلال المجال الغابوي وموارده، يمكن للساكنة المتمتعة بحقوق الاستغلال أو حقوق الانتفاع على هذا المجال استغلال موارده واستعمالها للرعي وللأنشطة الرعوية، مع السهر على احترام ممتلكات الغير وقواعد سلامة الموارد المذكورة واستدامتها والمحافظة عليها 3 يمكن للإدارة المختصة فتح المجالات الغابوية، بصفة استثنائية، للرعي، في حالة حدوث كوارث مناخية ترتبط بالجفاف أو الفيضانات وفي حالة حدوث أي كارثة طبيعية أخرى تهدد القطيع الوطني 3 يمكن أن يتم مؤقتا، في هذه الحالة، فتح المجالات الغابوية للرعي باعتبارها منطقة لجوء قصد تلبية حاجيات القطعان 3 ويجب أن تراعى في فتح هذه المجالات حدود إمكانياتها الرعوية 3 يجب أن يحترم مالكو القطعان المستفيدة قواعد التدبير والاستعمال المطبقة على المجال المستعمل وأن يساهموا في عمليات الحفاظ على الموارد الطبيعية الغابوية وإعادة إحيائها 3 المادة .. يخضع استعمال المجالات الغابوية المفتوحة للرعي المنصوص عليه في المادة 15 أعلاه لترخيص مسبق تسلمه الإدارة المختصة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي 3 عندما يتعلق الترخيص بمجالات غابوية تمارس في شأنها حقوق استعمال أو حقوق انتفاع، وجب الحصول على موافقة المستفيدين من هذه الحقوق 3]

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 113.13 — madda.ma

الباب الثاني: إحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها

المادة 4 – المادة 16
  1. المادة 4يمكن إحداث وتهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية من طرف الإدارة أو الجماعات الترابية أو التنظيمات المهنية الرعوية أو من طرف الخواص فوق ممتلكاتهم.
  2. المادة 5تهدف تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية إلى تثمينها بغية الحفاظ على الموارد الرعوية وتنميتها وحمايتها واستدامتها.
  3. المادة 6تنجز تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية في إطار تصاميم التهيئة الرعوية التي تعدها الإدارة على الصعيد الوطني أو الجهوي أو المحلي، حسب الحالة.
  4. المادة 7يمكن إحداث وتحديد محميات رعوية من قبل الإدارة المختصة لمدة معينة داخل المجالات الرعوية والمراعي الغابوية بغية إعادة إحياء الموارد الرعوية والعلفية لهذه المجالات
  5. المادة 8يمكن إحداث المحميات الرعوية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه على أراضي الجموع أو أراضي أملاك الدولة أو أراضي الخواص أو على مختلف الأراضي كيفما كانت أنظمتها العقا
  6. المادة 9يمكن استعمال المجالات الزراعية المراحة كمراع للقطعان، شريطة موافقة مالك أو مالكي هذه المجالات أو اوي الحقوق عليها. ويمكن أن يكون فتح هذه المجالات للرعي موضوع عق
  7. المادة 10دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالنظام الغابوي، ولاسيما فيما يخص استعمال واستغلال المجال الغابوي وموارده، يمكن للساكنة المتمتعة بحقو
  8. المادة 11يخضع استعمال المجالات الغابوية المفتوحة للرعي المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه لترخيص مسبق تسلمه الإدارة المختصة وفق الشروط وحسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  9. المادة 12بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 و 11 أعلاه، يمكن، في إطار تعاقدي، فتح غابات شجر الأركان للرعي بترخيص مسبق من الإدارة المختصة لفائدة القطعان غير تلك التي تعود مل
  10. المادة 13يمكن أن يعهد بتدبير المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية التي تمت تهيئتها، غير تلك التي يحدثها الخواص على ممتلكاتهم، إلى التنظيمات المهنية الرعوية أو لأشخاص اات
  11. المادة 14يتم إحداث نقط الماء واستعمال الموارد المائية لأغراض الرعي طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا المجال.
  12. المادة 15يمكن للإدارة المختصة، في حالة حدوث كارثة طبيعية في منطقة معينة تشكل خطرا على الموارد الرعوية والقطيع التابع لها، أن تعلن، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للمراعي
  13. المادة 16يمكن أن تمنح الدولة دعما تقنيا أو ماليا قصد تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتنميتها وحمايتها والمحافظة عليها لفائدة مالكي هذه المجالات والتنظيمات المه
فهرس النص كاملا · 47 مادة