صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوباتالفرع الثالث: حجز حيوانات القطعان وإيداعها في المحجز
المادة 45
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1تحدد المدة الدنيا لإقامة الحيوانات المودعة في المحجز، قبل عرضها للبيع في المزاد العلني، في سبعة (7) أيام من أيام العمل. ولا يمكن مباشرة البيع إلا ابتداء من اليوم السابع الموالي لإشعار البيع.
ف 2في حالة أداء الغرامة قبل انتهاء الأجل الأدنى السالف الذكر، تعاد الحيوانات المودعة في المحجز إلى مالكها بعد أداء الواجبات المنصوص عليها في المادة 46 بعده. وفي حالة عدم الأداء، يتم بيع الحيوانات طبقا للفقرة الاولى أعلاه حسب التشريع الجاري به العمل.
طريقة الإحالةالمادة 45 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الفرع الثالث: حجز حيوانات القطعان وإيداعها في المحجز
المادة 44 – المادة 46- المادة 44دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفرع الثاني أعلاه، يمكن حجز كل قطيع وجد في حالة مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وإيداعه في المحجز من طرف ال
- المادة 45تحدد المدة الدنيا لإقامة الحيوانات المودعة في المحجز، قبل عرضها للبيع في المزاد العلني، في سبعة (7) أيام من أيام العمل. ولا يمكن مباشرة البيع إلا ابتداء من اليو
- المادة 46في حالة إيداع الحيوانات المكونة للقطيع في المحجز، يستخلص واجب الإيداع في المحجز. ويؤدى هذا الواجب عن كل يوم حجز.