مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوباتالفرع الثالث: حجز حيوانات القطعان وإيداعها في المحجز

المادة 46

من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

ف 1في حالة إيداع الحيوانات المكونة للقطيع في المحجز، يستخلص واجب الإيداع في المحجز. ويؤدى هذا الواجب عن كل يوم حجز.

ف 2تكون الحيوانات المحجوزة، خلال مدة إيداعها في المحجز، تحت مراقبة الهيأة أو السلطة التي تتولى تدبير المحجز والتي يجب أن تضمن سلامة هذه الحيوانات وتغذيتها وصحتها. وفي حالة تعرض الحيوانات المذكورة لأضرار أو تسببت في إلحاقها، اعتبرت الهيأة أو السلطة المذكورة مسؤولة.

ف 3تتحمل الهيأة أو السلطة التي تتولى تدبير المحجز، في حالة عدم تحديد هوية مالك الحيوانات المحجوزة، هذه المصاريف وتسترجع مبلغها بعد خصمه من ثمن بيع الحيوانات المذكورة في المزاد العلني.

طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 113.13 — madda.ma

الفرع الثالث: حجز حيوانات القطعان وإيداعها في المحجز

المادة 44 – المادة 46
  1. المادة 44دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفرع الثاني أعلاه، يمكن حجز كل قطيع وجد في حالة مخالفة لمقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وإيداعه في المحجز من طرف ال
  2. المادة 45تحدد المدة الدنيا لإقامة الحيوانات المودعة في المحجز، قبل عرضها للبيع في المزاد العلني، في سبعة (7) أيام من أيام العمل. ولا يمكن مباشرة البيع إلا ابتداء من اليو
  3. المادة 46في حالة إيداع الحيوانات المكونة للقطيع في المحجز، يستخلص واجب الإيداع في المحجز. ويؤدى هذا الواجب عن كل يوم حجز.
فهرس النص كاملا · 47 مادة