صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب السادس: المساطر والمخالفات والعقوباتالفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 37
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1يجب في جميع الأحوال ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن المبلغ الأدنى للغرامة المستحقة برسم المخالفة المرتكبة.
ف 2وفي حالة العود، يجب ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن ضعف المبلغ الأدنى المقرر بالنسبة للمخالفة الأولى.
طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الفرع الأول: البحث عن المخالفات ومعاينتها
المادة 32 – المادة 39- المادة 32علاوة على ضباط الشرطة القضائية، يكلف بالبحث ومعاينة المخالفات لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، الأعوان المحلفون طبقا للتشريع الجاري به العمل في هذا
- المادة 33تشكل معاينة كل مخالفة موضوع محضر يتم تحريره على الفور.
- المادة 34يبين كل محضر هوية مرتكب المخالفة، ويشير إلى طبيعة المخالفة وكذا تاريخ ومكان معاينتها.
- المادة 35يمكن للإدارة المختصة، بناء على المحضر، تطبيق مسطرة المصالحة المنصوص عليها في هذا الباب.
- المادة 36يمكن للإدارة المختصة أن تقرر، بناء على طلب من مرتكب المخالفة، عدم إحالة الأمر على النيابة العامة للمحكمة المختصة وأن تبرم المصالحة، باسم الدولة، مقابل أداء مرتك
- المادة 37يجب في جميع الأحوال ألا يقل مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية عن المبلغ الأدنى للغرامة المستحقة برسم المخالفة المرتكبة.
- المادة 38لا يمكن استعمال مسطرة المصالحة لجبر الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات.
- المادة 39تمسك الإدارة المختصة سجلا لمرتكبي المخالفات يتضمن، علاوة على هوية هؤلاء، طبيعة المخالفة المرتكبة، وتاريخها، والعقوبة المقررة، وبيان مسطرة المصالحة، عند الاقتضاء