صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة تدبير المراعيالفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي
المادة 19
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة تتوفر على مجال رعوي أو مرعى غابوي لجنة جهوية تسمى «اللجنة الجهوية للمراعي» توضع تحت سلطة والي الجهة المعنية.
ف 2تكلف هذه اللجنة على الخصوص بما يلي:
- 1-تقترح على الإدارة المختصة:
- –المواقع المناسبة لإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها؛
- –برامج ومشاريع وأشغال تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية؛
- –-فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وإغلاقها في وجه الأنشطة الرعوية؛
- –مناطق المحميات الرعوية وفترات فتح وإغلاق هذه المناطق؛
- –تدابير الدعم لفائدة التنظيمات المهنية الرعوية التابعة للجهة المعنية.
ف 32-تتبع وتنفيذ برامج ومشاريع وأشغال تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للجهة؛
ف 43-المساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية بالجهة المعنية؛
ف 54-إبداء رأيها للإدارة المختصة حول:
- –منح التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه وترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أدناه؛
- –الإعلان عن المناطق المنكوبة بالجهة، والإجراءات الواجب مراعاتها في المخططات الاستعجالية؛
- –تمديد مدة منع الرعي في المحميات الرعوية.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي
المادة 19 – المادة 20- المادة 19تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة تتوفر على مجال رعوي أو مرعى غابوي لجنة جهوية تسمى «اللجنة الجهوية للمراعي» توضع تحت سلطة والي الجهة المعنية.
- المادة 20تتألف اللجنة الجهوية للمراعي، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم: