مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة تدبير المراعيالفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي

المادة 19

من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

ف 1تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة تتوفر على مجال رعوي أو مرعى غابوي لجنة جهوية تسمى «اللجنة الجهوية للمراعي» توضع تحت سلطة والي الجهة المعنية.

ف 2تكلف هذه اللجنة على الخصوص بما يلي:

  1. 1-تقترح على الإدارة المختصة:
  2. –المواقع المناسبة لإحداث المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وتهيئتها وتدبيرها؛
  3. –برامج ومشاريع وأشغال تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية؛
  4. –-فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية وإغلاقها في وجه الأنشطة الرعوية؛
  5. –مناطق المحميات الرعوية وفترات فتح وإغلاق هذه المناطق؛
  6. –تدابير الدعم لفائدة التنظيمات المهنية الرعوية التابعة للجهة المعنية.

ف 32-تتبع وتنفيذ برامج ومشاريع وأشغال تهيئة المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للجهة؛

ف 43-المساهمة في تسوية النزاعات الناجمة عن الممارسات الرعوية بالجهة المعنية؛

ف 54-إبداء رأيها للإدارة المختصة حول:

  1. –منح التراخيص المسبقة المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 أعلاه وترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أدناه؛
  2. –الإعلان عن المناطق المنكوبة بالجهة، والإجراءات الواجب مراعاتها في المخططات الاستعجالية؛
  3. –تمديد مدة منع الرعي في المحميات الرعوية.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 113.13 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي

المادة 19 – المادة 20
  1. المادة 19تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة تتوفر على مجال رعوي أو مرعى غابوي لجنة جهوية تسمى «اللجنة الجهوية للمراعي» توضع تحت سلطة والي الجهة المعنية.
  2. المادة 20تتألف اللجنة الجهوية للمراعي، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
فهرس النص كاملا · 47 مادة