مادةmadda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة تدبير المراعيالفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي

المادة 20

من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية

ف 1تتألف اللجنة الجهوية للمراعي، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:

  1. –ممثلو المصالح الجهوية للإدارات الممثلة ضمن اللجنة الوطنية؛
  2. –ممثل مجلس الجهة المعنية؛
  3. –ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية؛
  4. –ممثل الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان؛
  5. –رئيس الغرفة الفلاحية للجهة المعنية، أو من ينوب عنه؛
  6. –رؤساء التنظيمات المهنية الرعوية للجهة المعنية أو من ينوب عنهم؛
  7. –ممثل واحد (1) عن كل هيأة بين مهنية للفلاحة معترف بها، معنية بالنشاط الرعوي.

ف 2يحدد بنص تنظيمي تأليف وكيفيات عمل اللجان الجهوية للمراعي.

ف 3يمكن لرئيس اللجنة الجهوية للمراعي أن يدعو لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة كل شخص ااتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته، بالنظر إلى كفاءته أو تجربته في المجالات المرتبطة بالنشاط الرعوي.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 113.13 — madda.ma

الفرع الثاني: اللجنة الجهوية للمراعي

المادة 19 – المادة 20
  1. المادة 19تحدث على صعيد كل جهة من جهات المملكة تتوفر على مجال رعوي أو مرعى غابوي لجنة جهوية تسمى «اللجنة الجهوية للمراعي» توضع تحت سلطة والي الجهة المعنية.
  2. المادة 20تتألف اللجنة الجهوية للمراعي، علاوة على رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
فهرس النص كاملا · 47 مادة