صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: أجهزة تدبير المراعيالفرع الأول: اللجنة الوطنية للمراعي
المادة 18
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1تتكون اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، بالإضافة إلى رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم:
- –ممثلون عن الدولة؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أو من ينوب عنه؛
- –المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان أو من ينوب عنه؛
- –المدير العام لوكالة التنمية الفلاحية أو من ينوب عنه؛
- –مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي أو من ينوب عنه؛
- –مدير معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو من ينوب عنه؛
- –مدير المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس أو من ينوب عنه؛
- –مدير المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، أو من ينوب عنه؛
- –المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية أو من ينوب عنه؛
- –رئيس جمعية الغرف الفلاحية أو من ينوب عنه؛
- –رئيس الجمعية الوطنية للتنظيمات المهنية الرعوية المشار إليها في المادة 22 أدناه، أو من ينوب عنه؛
- –ممثل واحد (1)عن كل هيأة بين مهنية للفلاحة معترف بها، معنية بالنشاط الرعوي.
ف 2يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية وكيفيات عملها.
ف 3يمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور، بصفة استشارية، اجتماعات اللجنة كل شخص ااتي أو معنوي يرى فائدة في مشاركته بالنظر إلى تجربته أو كفاءته في المجالات المرتبطة بالأنشطة الرعوية.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الفرع الأول: اللجنة الوطنية للمراعي
المادة 17 – المادة 18- المادة 17تحدث «لجنة وطنية للمراعي» تحت رئاسة السلطة الحكومية المختصة، يشار إليها بعده بـ «اللجنة الوطنية» تكلف بإبداء رأيها للإدارة المختصة حول جميع القضايا التي تتعلق ب
- المادة 18تتكون اللجنة الوطنية المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، بالإضافة إلى رئيسها، من الأعضاء الآتي بيانهم: