صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الخامس: شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنظيم تنقل القطعان
المادة 26
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1يجب أن يتم تنقل القطعان، حصريا، في ممرات العبور أو في ممرات التنقل المخصصة لهذا الغرض.
ف 2يحرص مالكو القطعان أو وكلاؤهم، تحت مسؤوليتهم، على أن يسلك الرعاة والقطعان ممرات العبور ومحاور التنقل.
طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الباب الخامس: شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنظيم تنقل القطعان
المادة 23 – المادة 31- المادة 23تقوم الإدارة المختصة، سنويا، بتحديد فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للترحال الرعوي وإغلاقها، وفترات اهاب القطعان المرحلة وعودتها، وممرات العبور ومح
- المادة 24يقتضي الترحال الرعوي حصول مالك القطيع على ترخيص يسمى «ترخيص الترحال الرعوي» تسلمه الإدارة المختصة حسب الشروط والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 25يمكن لمالكي القطعان المرحلة، وحدهم دون غيرهم، المتوفرين على ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه نقل أو العمل على نقل قطعانهم داخل المجالات الرع
- المادة 26يجب أن يتم تنقل القطعان، حصريا، في ممرات العبور أو في ممرات التنقل المخصصة لهذا الغرض.
- المادة 27يجب على المستفيد من ترخيص الترحال الرعوي، بمجرد وصول القطيع المرحل إلى المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المستقبلة له، أن يخبر بذلك السلطات الإدارية المختصة.
- المادة 28توضع القطعان الموجودة في المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو خلال مدة الترحال الرعوي تحت مسؤولية مالكيها ويجب أن يعهد بحراستها الدائمة إلى رعاة.
- المادة 29يجب أن يدلي مالكو القطعان المرحلة أو وكلاؤهم، عند كل مراقبة من الأعوان المؤهلين، بالوثائق الإدارية والصحية المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل نص تشريعي أو تنظي
- المادة 30تظل ممرات العبور ومحاور التنقل التي تسلكها القطعان المرحلة، والتي تشكل طرقا ومسالك تابعة للملك العام اات استعمال عمومي. وتقوم الإدارة، حسب الأشكال والكيفيات الم
- المادة 31يمكن للمجموعات المالكة لأراضي الجموع الرعوية، بعد موافقة السلطة الوصية، أن تبرم فيما بينها عقود الرعي والترحال الرعوي بهدف تشجيع وتسهيل المبادلات الرعوية بين ال