المادة 27
من قانون رقم 113.13 يتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية
ف 1يجب على المستفيد من ترخيص الترحال الرعوي، بمجرد وصول القطيع المرحل إلى المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المستقبلة له، أن يخبر بذلك السلطات الإدارية المختصة.
ف 2يجب على هذا المستفيد، إذا رغب في تمديد مدة إقامة القطيع المذكور في مجال الاستقبال المذكور، أن يخبر السلطات السالف ذكرها بذللك والحصول، قبل نهاية مدة ترخيصه، على تمديد لمدة صلاحية الترخيص المذكور لدى الإدارة التي منحته إياه.
ف 3يجب على المستفيد من الترخيص، عند نهاية مدة إقامة القطيع، أن يعمل على إخراج قطيعه المرحل خارج حدود مجال الاستقبال، وأن يخبر بذلك السلطات المذكورة.
ف 4يجب عندئذ على المستفيد المذكور إعادة قطيعه إلى مكان قدومه أو قيادته إلى مجال آخر للاستقبال، إذا كان يتوفر على ترخيص للترحال الرعوي يسلم له لهذا الغرض يهم مجال الاستقبال المذكور.
طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 113.13 — madda.ma
الباب الخامس: شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدابير تنظيم تنقل القطعان
المادة 23 – المادة 31- المادة 23تقوم الإدارة المختصة، سنويا، بتحديد فترات فتح المجالات الرعوية والمراعي الغابوية للترحال الرعوي وإغلاقها، وفترات ذهاب القطعان المرحلة وعودتها، وممرات العبور ومح
- المادة 24يقتضي الترحال الرعوي حصول مالك القطيع على ترخيص يسمى «ترخيص الترحال الرعوي» تسلمه الإدارة المختصة حسب الشروط والأشكال والكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 25يمكن لمالكي القطعان المرحلة، وحدهم دون غيرهم، المتوفرين على ترخيص الترحال الرعوي المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه نقل أو العمل على نقل قطعانهم داخل المجالات الرع
- المادة 26يجب أن يتم تنقل القطعان، حصريا، في ممرات العبور أو في ممرات التنقل المخصصة لهذا الغرض.
- المادة 27يجب على المستفيد من ترخيص الترحال الرعوي، بمجرد وصول القطيع المرحل إلى المجال الرعوي أو المراعي الغابوية المستقبلة له، أن يخبر بذلك السلطات الإدارية المختصة.
- المادة 28توضع القطعان الموجودة في المجالات الرعوية أو المراعي الغابوية أو خلال مدة الترحال الرعوي تحت مسؤولية مالكيها ويجب أن يعهد بحراستها الدائمة إلى رعاة.
- المادة 29يجب أن يدلي مالكو القطعان المرحلة أو وكلاؤهم، عند كل مراقبة من الأعوان المؤهلين، بالوثائق الإدارية والصحية المنصوص عليها في هذا القانون وفي كل نص تشريعي أو تنظي
- المادة 30تظل ممرات العبور ومحاور التنقل التي تسلكها القطعان المرحلة، والتي تشكل طرقا ومسالك تابعة للملك العام ذات استعمال عمومي. وتقوم الإدارة، حسب الأشكال والكيفيات الم
- المادة 31يمكن للمجموعات المالكة لأراضي الجموع الرعوية، بعد موافقة السلطة الوصية، أن تبرم فيما بينها عقود الرعي والترحال الرعوي بهدف تشجيع وتسهيل المبادلات الرعوية بين ال