ج.ر 5284 · ص 292
الفصل السادس: أحكام جنائية
المادة 34
من قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
ف 1إذا ثبت بمحضر أن الجهة المستغلة أو الناقل لا يستطيع الإدلاء بما يثبت توفره على التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يجوز للإدارة أن توقف اشتغال المنشأة أو إنجاز النقل إلى حين الإدلاء بالإثبات المطلوب.
ف 2في حالة توقيف اشتغال المنشأة أو إنجاز النقل، يجوز للإدارة المذكورة اتخاذ أي إجراء على نفقة الجهة المستغلة أو الناقل من شأنه ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 12.02 — madda.ma
الفصل السادس: أحكام جنائية
المادة 34 – المادة 35- المادة 34إذا ثبت بمحضر أن الجهة المستغلة أو الناقل لا يستطيع الإدلاء بما يثبت توفره على التأمين أو الضمانة المالية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يجوز للإدارة أن توقف
- المادة 35يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة مالية من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من لا يتقيد بشرط إبرام تأمين أو التوفر على ضما