ج.ر 5284 · ص 292
الفصل الخامس: الرجوع والدعاوى المتعلقة بالتعويضات
المادة 33
من قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية
ف 1تختص المحكمة الابتدائية بالرباط وحدها بالنظر في الدعاوى القضائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون والرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي ناجم عن حادث نووي وقع فوق التراب الوطني أو داخل منطقته الاقتصادية الخالصة.
ف 2إذا أسند الاختصاص لمحكمة مغربية، تطبيقا لمعاهدة فيينا، فإن المحكمة الابتدائية بالرباط هي المحكمة الوحيدة المختصة.
طريقة الإحالةالمادة 33 من القانون رقم 12.02 — madda.ma
الفصل الخامس: الرجوع والدعاوى المتعلقة بالتعويضات
المادة 28 – المادة 33- المادة 28إذا قام شخص أخر غير الجهة المستغلة المسؤولة بتعويض ضرر نووي، فإنه يكتسب بالنيابة الحقوق التي كان سيستفيد منها الشخص الذي حصل على التعويض بمقتضى هذا القانون، وذل
- المادة 29ليس للجهة المستغلة لمنشأة نووية حق الرجوع إلا في الحالات التالية:
- المادة 30يمكن للأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على تعويض عن ضرر نووي بموجب هذا القانون، بحسب اختيارهم، رفع دعوى قضائية للتعويض، سواء ضد الجهة المستغلة المسؤولة أو مباشرة
- المادة 31تتقادم الدعوى القضائية الرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي المقامة بمقتضى هذا القانون إذا لم يتم رفعها:
- المادة 32يتم دفع التعويض عن الضرر النووي الذي تسبب فيه حادث نووي حسب الترتيب التالي بالأولوية:
- المادة 33تختص المحكمة الابتدائية بالرباط وحدها بالنظر في الدعاوى القضائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون والرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي ناجم عن حادث نووي و