مادة madda
FR
ج.ر 5284 · ص 292
الفصل الخامس: الرجوع والدعاوى المتعلقة بالتعويضات

المادة 31

من قانون رقم 12.02 يتعلق بالمسؤولية المدنية في مجال الأضرار النووية

ف 1تتقادم الدعوى القضائية الرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي المقامة بمقتضى هذا القانون إذا لم يتم رفعها:

ف 2أ. بسبب الوفاة أو الإصابة الشخصية بأضرار، بما في ذلك الآثار الجينية المباشرة، بمضي ثلاثين سنة ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي؛

ف 3ب. بسبب أي ضرر نووي أخر، بمضي عشر سنوات ابتداء من تاريخ وقوع الحادث النووي.

ف 4غير أن أجل التقادم يحدد في ثلاث سنوات، تبتدئ من تاريخ علم الضحية اليقيني بالأضرار وكذا التعرف على هوية الجهة المستغلة المسؤولة عن الضرر، وذلك مع مراعاة عدم تجاوز الآجال المحددة في الفقرة الأولى أعلاه.

ف 5يمكن لكل شخص أكد تعرضه لضرر نووي وأقام دعوى قضائية للحصول على تعويض خلال الأجل المعمول به بموجب هذه المادة أن يعدل طلبه الأصلي عند تفاقم الضرر، ولو بعد انقضاء هذا الأجل، ما لم يصدر حكم قضائي يحوز قوة الشيء المقضي به.

طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 12.02 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الخامس: الرجوع والدعاوى المتعلقة بالتعويضات

المادة 28 – المادة 33
  1. المادة 28إذا قام شخص أخر غير الجهة المستغلة المسؤولة بتعويض ضرر نووي، فإنه يكتسب بالنيابة الحقوق التي كان سيستفيد منها الشخص الذي حصل على التعويض بمقتضى هذا القانون، وذل
  2. المادة 29ليس للجهة المستغلة لمنشأة نووية حق الرجوع إلا في الحالات التالية:
  3. المادة 30يمكن للأشخاص الذين لهم الحق في الحصول على تعويض عن ضرر نووي بموجب هذا القانون، بحسب اختيارهم، رفع دعوى قضائية للتعويض، سواء ضد الجهة المستغلة المسؤولة أو مباشرة
  4. المادة 31تتقادم الدعوى القضائية الرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي المقامة بمقتضى هذا القانون إذا لم يتم رفعها:
  5. المادة 32يتم دفع التعويض عن الضرر النووي الذي تسبب فيه حادث نووي حسب الترتيب التالي بالأولوية:
  6. المادة 33تختص المحكمة الابتدائية بالرباط وحدها بالنظر في الدعاوى القضائية المقامة وفقا لأحكام هذا القانون والرامية إلى الحصول على التعويض عن ضرر نووي ناجم عن حادث نووي و
فهرس النص كاملا · 35 مادة