قانون رقم 12.05 يتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة
ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.06.53 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتنفيذ القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة
الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:
بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.05 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.
وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).
وقعه بالعطف:
الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.
فهرس النص · 11 مادة
المادة 1
تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة».
وتخضع الوكالة المذكورة لوصاية الوزير الأول ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والسهر بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة.
وتخضع الوكالة كذلك لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة عملا بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 2
يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات التابعة لعمالة وجدة - أنكاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والناضور.
ويجوز للحكومة أن تغير نطاق تدخل الوكالة المحدد في الفقرة الأولى أعلاه مراعاة لما يحتمل إدخاله من تغييرات على التقسيم الإداري الترابي للجهة المعنية.
المادة 3
تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المهام التالية:
- –أن تدرس وتقترح على السلطات المختصة برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة مبنية على استراتيجية عامة تهدف إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة المعنية واندماجها في النسيج الاقتصادي الوطني والمغاربي والأورومتوسطي؛
- –أن تدرس وتقترح على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، مغربية كانت أو أجنبية، وعلى الشركات وغيرها من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، المشاريع النوعية الكفيلة بإنعاش وتنمية الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية بالمنطقة المعنية وخصوصا القطاعات التالية:
- –البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ولا سيما في مجالات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ؛
- –الصناعة ولا سيما صناعة المعادن والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة والخدمات؛
- –تنمية النسيج الحضري وإعادة هيكلته، والسكن وخاصة السكن غير اللائق؛
- –الفلاحة وتربية المواشي؛
- –الماء؛
- –أن تقدم مساعدتها إلى الجماعات المحلية المعنية في مجال التطهير وتحسين خدمات الجماعات المذكورة؛
- –أن تقترح على اللجنة الوطنية للمناطق الحرة للتصدير إحداث مناطق حرة في دائرة نفوذها ولهذه الغاية تعتبر الوكالة بحكم القانون عضوا في اللجنة المذكورة؛
- –أن تقوم بجميع الإجراءات التي من شأنها تشجيع إدماج الواحات في الاقتصاد الجهوي؛
- –أن تبحث عن وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه وأن تساهم في هذا التمويل؛
- –أن تقوم، لحساب الدولة والجماعات المحلية، بتتبع تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والأعمال المتعلقة بتحقيق السياسات القطاعية للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
- –أن تعمل على إنعاش الشغل وتشجيع المبادرة الحرة ولا سيما من خلال تقديم مساعدتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا للمغاربة المقيمين بالخارج فيما يخص مشاريع الاستثمار الواقعة في منطقة تدخل الوكالة؛
- –أن تقوم بإعداد وتتبع استراتيجية تواصل ملائمة من أجل النهوض بصورة المنطقة التابعة لنفوذها الترابي والرفع من جاذبيتها.
ويجوز للوكالة أن تساهم سواء لوحدها أو في إطار الشراكة، وضمن حدود الوسائل المالية المتوفرة لديها، في تهيئة وتجهيز المنطقة المعنية بطلب من الحكومة أو من الجماعات المحلية وهيئاتها الداخلة في النطاق الترابي المعني ولحسابها.
المادة 4
يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
ويدعى للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية رئيس مجلس الجهة الشرقية ورؤساء مجلس العمالة ومجالس الأقاليم المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
ويمكن للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.
يعقد مجلس الإدارة على الأقل دورتين في السنة.
ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الوزير الأول.
المادة 5
يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
ويتولى لهذه الغاية بوجه خاص القيام بما يلي:
- –يقترح كل سنة على السلطات المختصة المعنية، اعتمادا على استراتيجية عامة واستنادا إلى دراسات يجريها أو تبلغ إليه، برامج العمل الكفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
- –يحصر ميزانية الوكالة ويبت في تخصيصها.
ولهذه الغاية، يقبل الهبات ويبرم اتفاقات القروض ويحدد المساهمات المالية التي يمكن أن تمنحها الوكالة في شكل هبات أو سلفات أو إعانات أو قروض لأجل تمويل المشاريع التي اقترحت القيام بدراستها أو إنجازها؛
- –يحدد البرنامج السنوي للأعمال التي يمكن أن تقوم بها الوكالة بطلب من الدولة أو الأشخاص العامة الداخلة في النطاق الترابي للوكالة :
- –يحدث، إذا رأى في ذلك فائدة، لجانا يحدد تأليفها واختصاصها؛
- –يضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
- –يضع المخطط التنظيمي للوكالة الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
- –يضع النظام الذي يحدد شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
- –يحدد شروط إصدار الاقتراضات والالتجاء إلى أشكال القروض البنكية الأخرى، مثل السلفات والمكشوفات؛
- –يقوم بنشر التقرير السنوي للوكالة في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
ويمكن لمجلس الإدارة أن يفوض بعض السلط إلى مدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.
المادة 6
يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق الفصل 30 من الدستور.
ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي القضايا التي تفوض إليه من طرف مجلس الإدارة.
ويمكن أن يعين آمرا مساعدا لصرف النفقات المقتطعة من الاعتمادات المفوضة إلى الوكالة من قبل الدولة أو الأشخاص العامة اللامركزية لإنجاز بعض المشاريع.
وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
ويمثل الوكالة أمام القضاء.
المادة 7
تشمل ميزانية الوكالة:
- 1-في الموارد:
- –المداخيل المتحصلة من أعمالها؛
- –السلفات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة والجماعات المحلية؛
- –حصيلة الاقتراضات الداخلية والخارجية؛
- –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وأي هيئة عامة أو خاصة؛
- –الهبات والوصايا والحاصلات المختلفة؛
وجميع الموارد الأخرى لا سيما شبه الضريبية التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.
- 2-في النفقات:
- –نفقات الاستثمار؛
- –نفقات التسيير؛
- –المبالغ المرجعة من السلفات والاقتراضات؛
- –الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة.
المادة 8
تعفى الوكالة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها والدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي ويفرض حالا أو استقبالا. وتعفى بوجه خاص من الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.
المادة 9
يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا الأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من القانون رقم 24.86 بفرض الضريبة على الشركات والمادة 9 (البند 1) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.
المادة 10
زيادة على المستخدمين الذين توظفهم الوكالة وفق النظام الأساسي لمستخدميها، يمكن أن يلحق بها أعوان من الإدارات العامة طبقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
كما يمكن للوكالة أن تستعين في إجراء بعض الدراسات ذات الصبغة التقنية ولمدد محددة بخبراء من الإدارة العمومية أو القطاع الخاص.
المادة 11
ابتداء من تاريخ إقامة الأجهزة المنصوص عليها في هذا القانون والضرورية لتطبيقه تطبيقا كاملا، تحل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة محل وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، فيما يخص العمالة والأقاليم المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه، في كل ما يتعلق بصفقات الدراسات والأشغال والتوريدات وكذا جميع العقود الأخرى والاتفاقيات ولا سيما المالية منها التي أبرمتها وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال بالمملكة قبل التاريخ المذكور.