ج.ر 5398 · ص 495
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4
ف 1يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
ف 2ويدعى للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية رئيس مجلس الجهة الشرقية ورؤساء مجلس العمالة ومجالس الأقاليم المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.
ف 3ويمكن للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.
ف 4يعقد مجلس الإدارة على الأقل دورتين في السنة.
ف 5ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الوزير الأول.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 12.05 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
- المادة 5يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق الفصل 30 من الدستور.