مادة madda
FR
ج.ر 5398 · ص 495
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.

ف 2ويدعى للمشاركة في أعمال المجلس بصفة استشارية رئيس مجلس الجهة الشرقية ورؤساء مجلس العمالة ومجالس الأقاليم المشار إليها في المادة 2 من هذا القانون.

ف 3ويمكن للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته كل شخص ذاتي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.

ف 4يعقد مجلس الإدارة على الأقل دورتين في السنة.

ف 5ويمكن للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك بدعوة من الوزير الأول.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 12.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
  2. المادة 5يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  3. المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق الفصل 30 من الدستور.
فهرس النص كاملا · 11 مادة