مادة madda
FR
ج.ر 5398 · ص 495
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق الفصل 30 من الدستور.

ف 2ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي القضايا التي تفوض إليه من طرف مجلس الإدارة.

ف 3ويمكن أن يعين آمرا مساعدا لصرف النفقات المقتطعة من الاعتمادات المفوضة إلى الوكالة من قبل الدولة أو الأشخاص العامة اللامركزية لإنجاز بعض المشاريع.

ف 4وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.

ف 5ويمثل الوكالة أمام القضاء.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 12.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
  2. المادة 5يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  3. المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق الفصل 30 من الدستور.
فهرس النص كاملا · 11 مادة