ج.ر 5398 · ص 495
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 6
ف 1يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق الفصل 30 من الدستور.
ف 2ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة وينفذ قرارات مجلس الإدارة، ويسوي القضايا التي تفوض إليه من طرف مجلس الإدارة.
ف 3ويمكن أن يعين آمرا مساعدا لصرف النفقات المقتطعة من الاعتمادات المفوضة إلى الوكالة من قبل الدولة أو الأشخاص العامة اللامركزية لإنجاز بعض المشاريع.
ف 4وله أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
ف 5ويمثل الوكالة أمام القضاء.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 12.05 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 4 – المادة 6- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
- المادة 5يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق الفصل 30 من الدستور.