ج.ر 5398 · ص 495
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 7
ف 1تشمل ميزانية الوكالة:
- 1-في الموارد:
- –المداخيل المتحصلة من أعمالها؛
- –السلفات القابلة للإرجاع التي تحصل عليها من الخزينة والجماعات المحلية؛
- –حصيلة الاقتراضات الداخلية والخارجية؛
- –الإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية وأي هيئة عامة أو خاصة؛
- –الهبات والوصايا والحاصلات المختلفة؛
ف 2وجميع الموارد الأخرى لا سيما شبه الضريبية التي يمكن أن تخصص لها لاحقا.
- 2-في النفقات:
- –نفقات الاستثمار؛
- –نفقات التسيير؛
- –المبالغ المرجعة من السلفات والاقتراضات؛
- –الإعانات والمساهمات التي تقدمها الوكالة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 12.05 — madda.ma
الباب الثالث: التنظيم المالي
المادة 7 – المادة 9- المادة 7تشمل ميزانية الوكالة:
- المادة 8تعفى الوكالة فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها والدخول التي يحتمل أن ترتبط بها من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر يكون له طابع وطني أو محلي و
- المادة 9يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من قبل أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية بمثابة تكاليف قابلة للخصم وفقا الأحكام المادة 7 (الفقرة 9) من