مادة madda
FR
ج.ر 5398 · ص 495
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.

ف 2ويتولى لهذه الغاية بوجه خاص القيام بما يلي:

  1. –يقترح كل سنة على السلطات المختصة المعنية، اعتمادا على استراتيجية عامة واستنادا إلى دراسات يجريها أو تبلغ إليه، برامج العمل الكفيلة بإنعاش وتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
  2. –يحصر ميزانية الوكالة ويبت في تخصيصها.

ف 3ولهذه الغاية، يقبل الهبات ويبرم اتفاقات القروض ويحدد المساهمات المالية التي يمكن أن تمنحها الوكالة في شكل هبات أو سلفات أو إعانات أو قروض لأجل تمويل المشاريع التي اقترحت القيام بدراستها أو إنجازها؛

  1. –يحدد البرنامج السنوي للأعمال التي يمكن أن تقوم بها الوكالة بطلب من الدولة أو الأشخاص العامة الداخلة في النطاق الترابي للوكالة :
  2. –يحدث، إذا رأى في ذلك فائدة، لجانا يحدد تأليفها واختصاصها؛
  3. –يضع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة؛
  4. –يضع المخطط التنظيمي للوكالة الذي تحدد فيه البنيات التنظيمية واختصاصاتها؛
  5. –يضع النظام الذي يحدد شروط وأشكال إبرام الصفقات؛
  6. –يحدد شروط إصدار الاقتراضات والالتجاء إلى أشكال القروض البنكية الأخرى، مثل السلفات والمكشوفات؛
  7. –يقوم بنشر التقرير السنوي للوكالة في إطار المهام المسندة إليها بموجب هذا القانون.

ف 4ويمكن لمجلس الإدارة أن يفوض بعض السلط إلى مدير الوكالة لأجل تسوية قضايا معينة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 12.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 4 – المادة 6
  1. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة يتألف من ممثلي الدولة يحدد عددهم وصفاتهم بمرسوم.
  2. المادة 5يتمتع المجلس بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة الوكالة.
  3. المادة 6يدير شؤون الوكالة مدير يعين وفق الفصل 30 من الدستور.
فهرس النص كاملا · 11 مادة