مادة madda
FR
ج.ر 5398 · ص 495
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

ف 1تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المهام التالية:

  1. –أن تدرس وتقترح على السلطات المختصة برامج اقتصادية واجتماعية مندمجة مبنية على استراتيجية عامة تهدف إلى تحقيق الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة المعنية واندماجها في النسيج الاقتصادي الوطني والمغاربي والأورومتوسطي؛
  2. –أن تدرس وتقترح على الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، مغربية كانت أو أجنبية، وعلى الشركات وغيرها من الأشخاص الخاضعين للقانون الخاص، المشاريع النوعية الكفيلة بإنعاش وتنمية الاقتصاد والقطاعات الاجتماعية بالمنطقة المعنية وخصوصا القطاعات التالية:
  3. –البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ولا سيما في مجالات الطرق والسكك الحديدية والمطارات والموانئ؛
  4. –الصناعة ولا سيما صناعة المعادن والصيد البحري والصناعة التقليدية والسياحة والتجارة والخدمات؛
  5. –تنمية النسيج الحضري وإعادة هيكلته، والسكن وخاصة السكن غير اللائق؛
  6. –الفلاحة وتربية المواشي؛
  7. –الماء؛
  8. –أن تقدم مساعدتها إلى الجماعات المحلية المعنية في مجال التطهير وتحسين خدمات الجماعات المذكورة؛
  9. –أن تقترح على اللجنة الوطنية للمناطق الحرة للتصدير إحداث مناطق حرة في دائرة نفوذها ولهذه الغاية تعتبر الوكالة بحكم القانون عضوا في اللجنة المذكورة؛
  10. –أن تقوم بجميع الإجراءات التي من شأنها تشجيع إدماج الواحات في الاقتصاد الجهوي؛
  11. –أن تبحث عن وسائل التمويل اللازمة لتنفيذ البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه وأن تساهم في هذا التمويل؛
  12. –أن تقوم، لحساب الدولة والجماعات المحلية، بتتبع تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والأعمال المتعلقة بتحقيق السياسات القطاعية للإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة المعنية؛
  13. –أن تعمل على إنعاش الشغل وتشجيع المبادرة الحرة ولا سيما من خلال تقديم مساعدتها للمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا للمغاربة المقيمين بالخارج فيما يخص مشاريع الاستثمار الواقعة في منطقة تدخل الوكالة؛
  14. –أن تقوم بإعداد وتتبع استراتيجية تواصل ملائمة من أجل النهوض بصورة المنطقة التابعة لنفوذها الترابي والرفع من جاذبيتها.

ف 2ويجوز للوكالة أن تساهم سواء لوحدها أو في إطار الشراكة، وضمن حدود الوسائل المالية المتوفرة لديها، في تهيئة وتجهيز المنطقة المعنية بطلب من الحكومة أو من الجماعات المحلية وهيئاتها الداخلة في النطاق الترابي المعني ولحسابها.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 12.05 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإسم والغرض

المادة 1 – المادة 3
  1. المادة 1تحدث مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى «وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالة وأقاليم الجهة الشرقية بالمملكة».
  2. المادة 2يشمل نطاق تدخل الوكالة كافة الجماعات التابعة لعمالة وجدة - أنكاد وأقاليم جرادة وبركان وتاوريرت وفجيج والناضور.
  3. المادة 3تناط بالوكالة داخل الحدود الترابية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه المهام التالية:
فهرس النص كاملا · 11 مادة