المادة 53
من قانون رقم 12.90 يتعلق بالتعمير
ف 1فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من:
- أ)المهندس المعماري:
ف 2− تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية؛
ف 3− وضع جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولاسيما التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل؛
ف 4− السهر على مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين في البناء مع التصميم الهندسي؛
ف 5− متابعة تنفيذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء وذلك إلى تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة.
ف 6ب)المهندسين المختصين:
ف 7− دراسة ووضع الوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بتصميم المبنى؛
ف 8− تتبع إنجاز الأشغال المتعلقة بالدراسات التقنية التي وضعوها.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 12.90 — madda.ma
الفصل الثاني: الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه
المادة 50 – المادة 54- المادة 50في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة:
- المادة 51خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة بـ:
- المادة 52يمكن أن يقوم كل من المهندس المعماري والمهندسين المختصين في الحالة التي تكون الاستعانة بهم واجبة وفق المادتين 50 و 51 أعلاه، بالمهمة التي يسندها إليهم رب العمل و
- المادة 53فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من:
- المادة 54استثناء من أحكام المادة 53 أعلاه، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضياتها مجتم