مادة madda
FR
الباب الثالث: الأبنيةالفصل الثاني: الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه

المادة 53

من قانون رقم 12.90 يتعلق بالتعمير

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من:

  1. أ)المهندس المعماري:

ف 2− تصميم المبنى أو تغييره من الوجهة المعمارية؛

ف 3− وضع جميع الوثائق المرسومة والمكتوبة المعمارية المتعلقة بتصميم البناء أو تغييره ولاسيما التي يجب تقديمها إلى الجماعة للحصول على رخصة البناء وفق الأنظمة الجاري بها العمل؛

ف 4− السهر على مطابقة الدراسات التقنية المنجزة من طرف المهندسين المختصين في البناء مع التصميم الهندسي؛

ف 5− متابعة تنفيذ أشغال المبنى ومراقبة مطابقتها مع التصاميم الهندسية وبيانات رخصة البناء وذلك إلى تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة.

ف 6ب)المهندسين المختصين:

ف 7− دراسة ووضع الوثائق التقنية اللازمة المتعلقة بتصميم المبنى؛

ف 8− تتبع إنجاز الأشغال المتعلقة بالدراسات التقنية التي وضعوها.

طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 12.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه

المادة 50 – المادة 54
  1. المادة 50في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة:
  2. المادة 51خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة بـ:
  3. المادة 52يمكن أن يقوم كل من المهندس المعماري والمهندسين المختصين في الحالة التي تكون الاستعانة بهم واجبة وفق المادتين 50 و 51 أعلاه، بالمهمة التي يسندها إليهم رب العمل و
  4. المادة 53فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من:
  5. المادة 54استثناء من أحكام المادة 53 أعلاه، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضياتها مجتم
فهرس النص كاملا · 96 مادة