الباب الثالث: الأبنيةالفصل الثاني: الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه
المادة 50
من قانون رقم 12.90 يتعلق بالتعمير
صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016
ف 1في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة:
ف 2− بمهندس معماري حر ؛
ف 3− بمهندسين مختصين؛
ف 4واجبة فيما يتعلق بـ:
ف 5− كل بناء جديد؛
ف 6− كل تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة بناء؛
ف 7− جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار.
ف 8وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين شرطا للحصول على رخصة البناء.
طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 12.90 — madda.ma
الفصل الثاني: الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه
المادة 50 – المادة 54- المادة 50في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة:
- المادة 51خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة بـ:
- المادة 52يمكن أن يقوم كل من المهندس المعماري والمهندسين المختصين في الحالة التي تكون الاستعانة بهم واجبة وفق المادتين 50 و 51 أعلاه، بالمهمة التي يسندها إليهم رب العمل و
- المادة 53فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من:
- المادة 54استثناء من أحكام المادة 53 أعلاه، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضياتها مجتم