مادة madda
FR
الباب الثالث: الأبنيةالفصل الثاني: الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه

المادة 50

من قانون رقم 12.90 يتعلق بالتعمير

صيغة محينة بتاريخ 19 شتنبر 2016

ف 1في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة:

ف 2− بمهندس معماري حر ؛

ف 3− بمهندسين مختصين؛

ف 4واجبة فيما يتعلق بـ:

ف 5− كل بناء جديد؛

ف 6− كل تغيير مدخل على بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة بناء؛

ف 7− جميع الأشغال المتعلقة بترميم الآثار.

ف 8وتعتبر الاستعانة بمهندس معماري حر مقيد في جدول هيئة المهندسين المعماريين شرطا للحصول على رخصة البناء.

طريقة الإحالةالمادة 50 من القانون رقم 12.90 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: الاستعانة بالمهندس المعماري والمهمة المسندة إليه

المادة 50 – المادة 54
  1. المادة 50في الجماعات الحضرية والمراكز المحددة والمناطق المحيطة بها والمناطق التي تكتسي صبغة خاصة كما هي محددة في (ب) من المادة 18 أعلاه تكون الاستعانة:
  2. المادة 51خارج الدوائر المشار إليها في المادة 50 أعلاه تكون الاستعانة بـ:
  3. المادة 52يمكن أن يقوم كل من المهندس المعماري والمهندسين المختصين في الحالة التي تكون الاستعانة بهم واجبة وفق المادتين 50 و 51 أعلاه، بالمهمة التي يسندها إليهم رب العمل و
  4. المادة 53فيما يتعلق بكل عملية بناء أو إدخال تغيير على بناء قائم يكلف وجوبا كل من:
  5. المادة 54استثناء من أحكام المادة 53 أعلاه، يقتصر وجوب الاستعانة بمهندس معماري على تصميم أو تغيير المبنى من الوجهة المعمارية إذا تعلق الأمر بمبان تكون مساحة أرضياتها مجتم
فهرس النص كاملا · 96 مادة