مادةmadda
قانون رقم 12.99

قانون رقم 12.99 يقضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية

ظهير شريف بتنفيذ القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.99.207 صادر في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999) بتنفيذ القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 12.99 القاضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1420 (25 أغسطس 1999).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: عبد الرحمن يوسفي.

نص تمهيدي

تقـديـم يراد بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية تحقيق هدف أساسي يتجلى في التخفيف مما يعرفه المجال الاجتماعي من نقص تعاني منه الشرائح الأكثر احتياجا بوجه خاص.

ويعتبر عمل وكالة التنمية الاجتماعية التي هي مؤسسة عمومية تكملة للجهاز الذي أقامته الإدارة فيما يتعلق بمحاربة الفقر وتتميما للأعمال التي تقوم بها الدولة والهيئات العاملة في الحقل الاجتماعي.

وستتمكن وكالة التنمية الاجتماعية بفضل ما يطبع تسييرها من مرونة وما تنهجه من سلوك تشاركي وجماعي قائم على مبدأ الشراكة مع القطاعات الجمعوية والخاصة من أن تساهم في تمويل أنشطة التنمية الاجتماعية كما سيتاح لها في الميادين ذات الأولوية أن تدعم المشاريع الجماعية والفردية لإنتاج السلع والخدمات الكفيلة بتحسين ظروف عيش السكان الأكثر احتياجا وأن تسهم في تنفيذ المشاريع الصغرى التي توفر مناصب شغل وتيسر الحصول على موارد وأن تساعد على تعزيز القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية التي تسعى لتحقيق الأهداف المرسومة للوكالة.

فهرس النص · 18 مادة

المادة 1

تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الاجتماعية» المعرفة أدناه بـ «الوكالة» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يكون مقر الوكالة بالرباط.

يمكن أن تكون للوكالة ممثليات عبر المملكة لما يقتضيه نشاطها.

المادة 2

تخضع وكالة التنمية الاجتماعية لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها.

المادة 3

تناط بوكالة التنمية الاجتماعية مهمة المبادرة والدعم فيما يتعلق بالأعمال والبرامج الهادفة إلى التحسين المستديم لظروف عيش السكان الأكثر احتياجا.

يمكن أن تقدم لهذا الغرض مساعدتها المالية إما بصفة مباشرة لفائدة المشاريع التي تعتمدها وإما بواسطة جمعيات مصرح بها قانونا ومسيرة وفقا لأنظمتها الأساسية.

يمكن، مع مراعاة الاختصاصات المسندة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلى هيئات أخرى خاضعة للقانون العام، أن تساهم الوكالة في إنجاز المشاريع الهادفة إلى تحسين توفير المنافع والخدمات الجماعية في المناطق المحتاجة وذلك في إطار اتفاقيات شراكة تبرم مع الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العامة أو الخاصة.

تعرض الاتفاقيات المذكورة على سلطة الوصاية المعنية للمصادقة عليها.

تناط بالوكالة لهذه الغاية الاختصاصات التالية:

  1. 1-المساهمة في تمويل أنشطة التنمية الاجتماعية في الميادين ذات الأولوية ولا سيما التزويد بالماء الصالح للشرب وكهربة القرى ومحاربة الأمية والتعليم الأساسي والاستفادة من العلاجات الصحية الأساسية وتنمية طرق المواصلات؛
  2. 2-تقديم الدعم التقني والمالي للمشاريع الجماعية والفردية الرامية إلى توفير المنافع والخدمات الكفيلة بالرفع من موارد السكان ذوي الدخل المحدود وبتحسين ظروف عيشهم؛
  3. 3-المساهمة في تنفيذ المشاريع الصغرى التي توفر مناصب شغل وتيسر الحصول على موارد والتي تستهدف السكان المحتاجين اقتصاديا الذين يجدون صعوبات في الاندماج في الحياة العملية؛
  4. 4-تقديم دعمها للمشاريع الرامية إلى حماية البيئة والحفاظ عليها؛
  5. 5-دعم المشاريع الرامية إلى النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية لفائدة الشبان في الأوساط غير المحظوظة؛
  6. 6-تعزيز القدرات المؤسساتية للمنظمات غير الحكومية والهيئات العامة التي تسعى لتحقيق الأهداف المرسومة للوكالة بواسطة اتفاقيات يمكن أن تبرمها الوكالة مع الهيئات المذكورة.

المادة 4

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.

المادة 5

يتألف مجلس الإدارة بالإضافة إلى رئيسه من:

  1. أ)ستة ممثلين للإدارة؛
  2. ب)ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يعينون بنص تنظيمي بعد استشارة الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة وفي المهن الحرة والخدمات اعتبارا لما يتحلون به من خصال حميدة وما يتوفرون عليه من أهلية مؤكدة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي؛
  3. ج)ثلاثة ممثلين عن القطاع الجمعوي يعينون بنص تنظيمي اعتبارا لما يعرفون به من التزام شخصي في مجال الحركة الجمعوية واعتبارا للخدمات النبيلة التي تقدمها جمعيتهم وما يتوفرون عليه من تجربة ثابتة في مجال تخطيط وإنجاز عمليات التنمية الاجتماعية الناجحة ولا سيما لفائدة السكان غير المحظوظين.

يعين الأعضاء المشار إليهم في (ب) و(ج) أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن أن يضيف مجلس الإدارة إليه على سبيل الاستشارة كل شخص يرى في حضوره فائدة.

المادة 6

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.

يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويقوم خاصة بما يلي:

  1. 1-يحدد البرنامج السنوي للأعمال الداخلة في نطاق مهام الوكالة؛
  2. 2-يعين في توجيهات عامة السكان المستهدفين وأصناف المشاريع ذات الأولوية؛
  3. 3-يحدد مشروع الميزانية الذي يجب أن يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للتأشير عليه وينظر في التقارير عن أشغال لجنة الخبراء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون؛
  4. 4-يوافق باقتراح من المدير على:
  5. –الكتيبات الإجرائية ومعايير تقييم المشاريع وكذا طرق وإجراءات تمويلها؛
  6. –القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الوكالة وتسييرها؛
  7. –فتح ممثليات للوكالة في مناطق التدخل ذات الأولوية وإن اقتضى الحال إغلاقها؛
  8. –النظام الأساسي للمستخدمين المحدد وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  9. –التعيين في المناصب العليا بالوكالة؛
  10. –النظام المحاسبي والمالي المحدد وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  11. –برنامج الأنشطة ذات الأجل المتوسط؛
  12. –التقرير السنوي عن الأنشطة؛
  13. –الحصيلة النصف سنوية لمنجزات الوكالة.

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه.

المادة 7

يمكن لمجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.

المادة 8

تحدث لدى مجلس الإدارة لجنة انتقاء تكلف بدراسة المشاريع المعروضة على الوكالة في إطار المهام المسندة إليها في هذا القانون.

كما يحدد مجلس الإدارة حسب تكلفة المشروع، المشاريع التي تعرض على لجنة الانتقاء وتلك التي يبقى البت فيها من اختصاص المدير.

يرأس المدير لجنة الانتقاء التي تضم:

  1. –أربعة ممثلين للإدارة؛
  2. –ممثلين اثنين للقطاع الجمعوي؛
  3. –ممثلين اثنين للقطاع الخاص.

يعين ممثلو القطاعين الخاص والجمعوي بنص تنظيمي.

المادة 9

يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ينفذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس.

يمكن أن يسند إليه تفويض من مجلس الإدارة.

يحضر اجتماعات مجلس الإدارة بصفة استشارية.

يجوز له أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى الموظفين الذين يشغلون مناصب المسؤولية في الوكالة.

المادة 10

تتضمن ميزانية الوكالة:

  1. 1-في باب الموارد:
  2. –المخصصات السنوية والإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية؛
  3. –الهبات والوصايا الوطنية والدولية التي يقبل مجلس الإدارة تلقيها؛
  4. –حصيلة التوظيفات المالية؛
  5. –التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الدولة والهيئات العامة والخاصة وكذا الاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  6. –حصيلة الرسوم شبه الضريبية أو الاقتطاعات التي يمكن تخصيصها للوكالة؛
  7. –الموارد المتنوعة.
  8. 2-في باب النفقات:
  9. –المساهمات في إنجاز المشاريع والأنشطة المعتمدة من لدن الوكالة؛
  10. –نفقات التسيير؛
  11. –نفقات الاستثمار؛
  12. –المبالغ المرجعة من التسبيقات والاقتراضات.

المادة 11

تمسك الوكالة حساباتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 12

استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة أو الجماعات العامة كما وقع تغييره وتتميمه، تخضع الوكالة للمراقبة المالية اللاحقة للدولة والتي تهدف إلى النظر في مطابقة تسيير المؤسسة المذكورة للمهمة والأهداف المرسومة لها لأدائها التقني والمالي.

المادة 13

تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 12 أعلاه لجنة تتألف من خبراء يعينهم الوزير المكلف بالمالية.

يعتبر العون المحاسب مسؤولا عن ضبط عمليات الأداء التي يقررها الأمر بالصرف.

المادة 14

تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 13 أعلاه تدابير تنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات المبرمة من لدن الوكالة وشروط الاقتناءات العقارية التي تنجزها والاتفاقيات التي تبرمها مع الغير واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها أو تمنحها وتطبيق النظام الأساسي للمستخدمين.

تعرض كذلك على نظر اللجنة نتيجة برنامج استخدام الاعتمادات والمخصصات المرصدة للوكالة، مشفوعة بجميع البيانات والقوائم المتعلقة بالعمليات المحاسبية والمالية وكذا بجميع المعطيات الإدارية والتقنية المتعلقة بإنجازات الوكالة.

المادة 15

يجوز للجنة في كل آن وحين، أن تمارس لأجل القيام بمهمتها جميع سلط المراقبة في عين المكان. ولها أن تقوم بجميع الأبحاث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو المستندات الموجودة في حوزة الوكالة أو الاطلاع عليها.

تقوم اللجنة بإعداد تقارير عن أشغالها تبلغ إلى سلطة الوصاية والوزير المكلف بالمالية ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

المادة 16

تخضع حسابات الوكالة أو عملياتها لتدقيق سنوي. وتنجز أعمال التدقيق المذكور وجوبا تحت مسؤولية مكاتب خبرة مأذون لها في مزاولة المهنة بالمغرب. ويجب أن تتأكد المكاتب المذكورة من أن البيانات المالية تعكس صورة صادقة لذمة الوكالة ووضعيتها المالية ونتائجها.

المادة 17

يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (البند 9) من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات أو المادة 9 - 1 من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل.

المادة 18

يتألف مستخدمو الوكالة من:

  1. –مستخدمين تتولى توظيفهم وفقا للنظام الأساسي للمستخدمين العاملين بها؛
  2. –موظفين يلحقون بها من الإدارات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.