مادةmadda
FR

ف 1يتألف مجلس الإدارة بالإضافة إلى رئيسه من:

  1. أ)ستة ممثلين للإدارة؛
  2. ب)ثلاثة ممثلين عن القطاع الخاص يعينون بنص تنظيمي بعد استشارة الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا في قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة وفي المهن الحرة والخدمات اعتبارا لما يتحلون به من خصال حميدة وما يتوفرون عليه من أهلية مؤكدة في مجال التسيير الاقتصادي والمالي؛
  3. ج)ثلاثة ممثلين عن القطاع الجمعوي يعينون بنص تنظيمي اعتبارا لما يعرفون به من التزام شخصي في مجال الحركة الجمعوية واعتبارا للخدمات النبيلة التي تقدمها جمعيتهم وما يتوفرون عليه من تجربة ثابتة في مجال تخطيط وإنجاز عمليات التنمية الاجتماعية الناجحة ولا سيما لفائدة السكان غير المحظوظين.

ف 2يعين الأعضاء المشار إليهم في (ب) و(ج) أعلاه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ف 3يمكن أن يضيف مجلس الإدارة إليه على سبيل الاستشارة كل شخص يرى في حضوره فائدة.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 12.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قانون رقم 12.99 يقضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية

المادة 1 – المادة 18
  1. المادة 1تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الاجتماعية» المعرفة أدناه بـ «الوكالة» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
  2. المادة 2تخضع وكالة التنمية الاجتماعية لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها.
  3. المادة 3تناط بوكالة التنمية الاجتماعية مهمة المبادرة والدعم فيما يتعلق بالأعمال والبرامج الهادفة إلى التحسين المستديم لظروف عيش السكان الأكثر احتياجا.
  4. المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
  5. المادة 5يتألف مجلس الإدارة بالإضافة إلى رئيسه من:
  6. المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
  7. المادة 7يمكن لمجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
  8. المادة 8تحدث لدى مجلس الإدارة لجنة انتقاء تكلف بدراسة المشاريع المعروضة على الوكالة في إطار المهام المسندة إليها في هذا القانون.
  9. المادة 9يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ينفذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس.
  10. المادة 10تتضمن ميزانية الوكالة:
  11. المادة 11تمسك الوكالة حساباتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  12. المادة 12استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الا
  13. المادة 13تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 12 أعلاه لجنة تتألف من خبراء يعينهم الوزير المكلف بالمالية.
  14. المادة 14تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 13 أعلاه تدابير تنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات المبرمة من لدن الوكالة و
  15. المادة 15يجوز للجنة في كل آن وحين، أن تمارس لأجل القيام بمهمتها جميع سلط المراقبة في عين المكان. ولها أن تقوم بجميع الأبحاث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو المستندات
  16. المادة 16تخضع حسابات الوكالة أو عملياتها لتدقيق سنوي. وتنجز أعمال التدقيق المذكور وجوبا تحت مسؤولية مكاتب خبرة مأذون لها في مزاولة المهنة بالمغرب. ويجب أن تتأكد المكاتب
  17. المادة 17يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (البند 9) من القانون رقم 24.86
  18. المادة 18يتألف مستخدمو الوكالة من:
فهرس النص كاملا · 18 مادة