ج.ر 4732 · ص 2450
ف 1يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ف 2يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويقوم خاصة بما يلي:
- 1-يحدد البرنامج السنوي للأعمال الداخلة في نطاق مهام الوكالة؛
- 2-يعين في توجيهات عامة السكان المستهدفين وأصناف المشاريع ذات الأولوية؛
- 3-يحدد مشروع الميزانية الذي يجب أن يعرض على السلطة الحكومية المكلفة بالمالية للتأشير عليه وينظر في التقارير عن أشغال لجنة الخبراء المشار إليها في المادة 13 من هذا القانون؛
- 4-يوافق باقتراح من المدير على:
- –الكتيبات الإجرائية ومعايير تقييم المشاريع وكذا طرق وإجراءات تمويلها؛
- –القواعد العامة المتعلقة بتنظيم الوكالة وتسييرها؛
- –فتح ممثليات للوكالة في مناطق التدخل ذات الأولوية وإن اقتضى الحال إغلاقها؛
- –النظام الأساسي للمستخدمين المحدد وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –التعيين في المناصب العليا بالوكالة؛
- –النظام المحاسبي والمالي المحدد وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –برنامج الأنشطة ذات الأجل المتوسط؛
- –التقرير السنوي عن الأنشطة؛
- –الحصيلة النصف سنوية لمنجزات الوكالة.
ف 3يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 12.99 — madda.ma
قانون رقم 12.99 يقضي بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية
المادة 1 – المادة 18- المادة 1تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الاجتماعية» المعرفة أدناه بـ «الوكالة» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
- المادة 2تخضع وكالة التنمية الاجتماعية لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها.
- المادة 3تناط بوكالة التنمية الاجتماعية مهمة المبادرة والدعم فيما يتعلق بالأعمال والبرامج الهادفة إلى التحسين المستديم لظروف عيش السكان الأكثر احتياجا.
- المادة 4يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير.
- المادة 5يتألف مجلس الإدارة بالإضافة إلى رئيسه من:
- المادة 6يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
- المادة 7يمكن لمجلس الإدارة إحداث كل لجنة يحدد تأليفها وطريقة تسييرها ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته.
- المادة 8تحدث لدى مجلس الإدارة لجنة انتقاء تكلف بدراسة المشاريع المعروضة على الوكالة في إطار المهام المسندة إليها في هذا القانون.
- المادة 9يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الوكالة. ينفذ قرارات مجلس الإدارة وإن اقتضى الحال قرارات اللجنة أو اللجان التي يحدثها المجلس.
- المادة 10تتضمن ميزانية الوكالة:
- المادة 11تمسك الوكالة حساباتها وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 12استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 1379 (14 أبريل 1960) بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الا
- المادة 13تمارس المراقبة المشار إليها في المادة 12 أعلاه لجنة تتألف من خبراء يعينهم الوزير المكلف بالمالية.
- المادة 14تعرض كل ستة أشهر على نظر اللجنة المشار إليها في المادة 13 أعلاه تدابير تنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال أو التوريدات المبرمة من لدن الوكالة و
- المادة 15يجوز للجنة في كل آن وحين، أن تمارس لأجل القيام بمهمتها جميع سلط المراقبة في عين المكان. ولها أن تقوم بجميع الأبحاث وأن تطلب موافاتها بجميع الوثائق أو المستندات
- المادة 16تخضع حسابات الوكالة أو عملياتها لتدقيق سنوي. وتنجز أعمال التدقيق المذكور وجوبا تحت مسؤولية مكاتب خبرة مأذون لها في مزاولة المهنة بالمغرب. ويجب أن تتأكد المكاتب
- المادة 17يكون مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للوكالة من أشخاص معنويين أو طبيعيين تكاليف قابلة للخصم وفقا لأحكام المادة 7 (البند 9) من القانون رقم 24.86
- المادة 18يتألف مستخدمو الوكالة من: