مادةmadda
FR
ج.ر 5031 · ص 2362
الباب الرابع: أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة

المادة 22

من قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي:

  1. –تحمل الكافل أو المؤسسة أو الهيئة أو الجمعية أو المنظمة المعنية تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقة على الطفل المكفول وحضانته ورعايته وضمان تنشئته في جو سليم، مع الحرص على تلبية حاجياته الأساسية إلى حين بلوغه سن الرشد القانوني، طبقا للمقتضيات القانونية الواردة بمدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بحضانة ونفقة الأولاد16؛
  2. –إذا كان الطفل المكفول أنثى، فإن النفقة يجب أن تستمر إلى أن تتزوج طبقا لمقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأنثى17؛
  3. –تطبق أيضا مقتضيات مدونة الأحوال الشخصية المتعلقة بالنفقة على الأولاد العاجزين عن الكسب إذا كان الطفل المكفول معاقا أو عاجزا عن الكسب18؛
  4. –استفادة الكافل من التعويضات والمساعدات الاجتماعية المخولة للوالدين عن أولادهم من طرف الدولة أو المؤسسات العمومية أو الخصوصية أو الجماعات المحلية وهيئاتها؛
  5. –كون الكافل مسؤولا مدنيا عن أفعال المكفول. وتطبق على هذه المسؤولية القواعد الواردة في الفصل 85 من قانون الالتزامات والعقود19.

طريقة الإحالةالمادة 22 من القانون رقم 15.01 — madda.ma

الباب الرابع: أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي:
  2. المادة 23إذا ارتأى الكافل جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية أو تنزيل أو صدقة، يسهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الطفل المكفول
  3. المادة 24يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين.
فهرس النص كاملا · 32 مادة