مادة madda
FR
ج.ر 5031 · ص 2362
الباب الرابع: أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة

المادة 24

من قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين.

ف 2ترسل نسخة من إذن القاضي عند صدوره، إلى المصالح القنصلية المغربية بمحل إقامة الكافل للقيام بدور تتبع وضعية الطفل المكفول ومراقبة مدى وفاء كافله بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، وذلك بجميع الوسائل التي تراها مناسبة، مع إخبار القاضي المكلف بشؤون القاصرين المختص بكل إخلال يطرأ على هذه ا لالتزامات.

ف 3يوجه القنصل إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين تقارير تتعلق بحالة الطفل ويمكنه أن يقترح على القاضي كل التدابير التي يراها ملائمة ومنهـا إلغاء الكفالة.

ف 4يمكن للقاضي عند الضرورة وبناء على التقارير المذكورة أن يتخذ كل الإجراءات التي يراها ملائمة لمصلحة الطفل إما تلقائيا أو بناء على طلب من وكيل الملك أو ممن له مصلحة في ذلك، ويمكنه أن يستعين لهذه الغاية بالإنابة القضائية.

ف 5يرجـع الاختصاص المحلي إلى القاضي الذي أصدر أمر إسناد الكفالة.

طريقة الإحالةالمادة 24 من القانون رقم 15.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: أثار الأمر المتعلق بإسناد الكفالة

المادة 22 – المادة 24
  1. المادة 22يترتب عن الأمر المتعلق بإسناد الكفالة ما يلي:
  2. المادة 23إذا ارتأى الكافل جعل المكفول يستفيد من هبة أو وصية أو تنزيل أو صدقة، يسهر القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع ضمن دائرة نفوذه محل إقامة الطفل المكفول
  3. المادة 24يمكن للكافل السفر بالطفل المكفول للإقامة الدائمة خارج المملكة المغربية، بعد حصوله على إذن بذلك من طرف القاضي المكلف بشؤون القاصرين وذلك لمصلحة الطرفين.
فهرس النص كاملا · 32 مادة