ج.ر 5031 · ص 2362
الباب الخامس: أسباب انتهاء الكفالة
المادة 25
من قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية:
- –بلوغ المكفول سن الرشد القانوني. ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب؛
- –موت المكفول؛
- –موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة؛
- –فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا؛
- –فقدان المرأة الكافلة لأهليتها؛
- –حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة22؛
- –إلغاء الكفالة بأمـر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 15.01 — madda.ma
الباب الخامس: أسباب انتهاء الكفالة
المادة 25 – المادة 29- المادة 25تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية:
- المادة 26إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو تلقائيا، أمرا إما باستمرا
- المادة 27يخول حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون القاصرين، استنادا لما تقتضيه مصلحة الطفل، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز.
- المادة 28إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 25 و 26 أعلاه، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم على الطفل المكفول، بناء على طلب من الشخص ال
- المادة 29يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما - إذا ارتفعت أسباب الإهمال - استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم.