مادة madda
FR
ج.ر 5031 · ص 2362
الباب الخامس: أسباب انتهاء الكفالة

المادة 25

من قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية:

  1. –بلوغ المكفول سن الرشد القانوني. ولا تسري هذه المقتضيات على البنت غير المتزوجة ولا على الولد المعاق أو العاجز عن الكسب؛
  2. –موت المكفول؛
  3. –موت الزوجين الكافلين معا أو المرأة الكافلة؛
  4. –فقدان الزوجين الكافلين لأهليتهما معا؛
  5. –فقدان المرأة الكافلة لأهليتها؛
  6. –حل المؤسسة أو الهيئة أو المنظمة أو الجمعية الكافلة22؛
  7. –إلغاء الكفالة بأمـر قضائي في حالات إخلال الكافل بالتزاماته أو تنازله عن الكفالة، أو إذا اقتضت ذلك المصلحة الفضلى للطفل المكفول.

طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 15.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أسباب انتهاء الكفالة

المادة 25 – المادة 29
  1. المادة 25تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية:
  2. المادة 26إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو تلقائيا، أمرا إما باستمرا
  3. المادة 27يخول حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون القاصرين، استنادا لما تقتضيه مصلحة الطفل، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز.
  4. المادة 28إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 25 و 26 أعلاه، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم على الطفل المكفول، بناء على طلب من الشخص ال
  5. المادة 29يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما - إذا ارتفعت أسباب الإهمال - استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم.
فهرس النص كاملا · 32 مادة