مادة madda
FR
ج.ر 5031 · ص 2362
الباب الخامس: أسباب انتهاء الكفالة

المادة 26

من قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو تلقائيا، أمرا إما باستمرار الكفالة لأحدهما، أو باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات، وتسري على الطفل المكفول في هذه الحالة مقتضيات الفصل 102 من مدونة الأحوال الشخصية23.

ف 2يجب على القاضي قبل إصدار أمر في شأن الكفالة، إجراء البحث المنصوص عليه فـي المادة 16 أعلاه.

طريقة الإحالةالمادة 26 من القانون رقم 15.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: أسباب انتهاء الكفالة

المادة 25 – المادة 29
  1. المادة 25تنتهي الكفالة بأحد الأسباب الآتية:
  2. المادة 26إذا انفصمت عرى الزوجية بين الزوجين الكافلين، أصدر القاضي المكلف بشؤون القاصرين بناء على طلب من الزوج أو الزوجة أو من النيابة العامة أو تلقائيا، أمرا إما باستمرا
  3. المادة 27يخول حق الزيارة طبقا لما يقرره القاضي المكلف بشؤون القاصرين، استنادا لما تقتضيه مصلحة الطفل، بعد الاستماع إليه إذا كان قد أدرك سن التمييز.
  4. المادة 28إذا انتهت الكفالة طبقا للمادتين 25 و 26 أعلاه، بت القاضي المكلف بشؤون القاصرين عند الاقتضاء بأمر في شأن التقديم على الطفل المكفول، بناء على طلب من الشخص ال
  5. المادة 29يمكن لأحد الوالدين أو لكليهما - إذا ارتفعت أسباب الإهمال - استرجاع الولاية على طفلهما بمقتضى حكم.
فهرس النص كاملا · 32 مادة