ج.ر 5031 · ص 2362
الباب الثاني: الوضعية القانونية للطفل المهملالفصل الأول: الشروط المطلوبة لكفالة طفل مهمل
المادة 9
من قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتـي ذكرها:
- 1-الزوجـان المسلمان اللذان استوفيا الشروط التالية:
- أ)أن يكونا بالغين لسن الرشد القانوني، وصالحين للكفالة أخلاقيا واجتماعيا ولهما وسائل مادية كافية لتوفير احتياجات الطفل؛
- ب)ألا يكون قد سبق الحكم عليهما معا أو على أحدهما من أجل جريمة ماسة بالأخلاق أو جريمة مرتكبة ضد الأطفال؛
- ج)أن يكونا سليمين من كل مرض معد أو مانع من تحمل مسؤوليتهما؛
- د)أن لا يكون بينهما وبين الطفل الذي يرغبان في كفالته أو بينهما وبين والديه نزاع قضائي، أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة المكفول.
- 2-المرأة المسلمة التي توفرت فيها الشروط الأربعة المشار إليها في البند الأول من هذه المادة.
- 3-المؤسسات العمومية المكلفة برعاية الأطفال، والهيئات والمنظمات والجمعيات ذات الطابع الاجتماعي المعترف لها بصفة المنفعة العامة11 المتوفرة على الوسائل المادية والموارد والقدرات البشرية المؤهلة لرعاية الأطفال وحسن تربيتهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 15.01 — madda.ma
الفصل الأول: الشروط المطلوبة لكفالة طفل مهمل
المادة 9 – المادة 13- المادة 9تسند كفالة الأطفال الذين صدر حكم بإهمالهم إلى الأشخاص والهيئات الآتـي ذكرها:
- المادة 10إذا تعددت الطلبات بشأن كفالة طفل مهمل تمنح الأسبقية للزوجين اللذين ليس لهما أطفال، أو اللذين تتوفر لهما أفضل الظروف لضمان المصلحة الفضلى للطفل.
- المادة 11لا يمنع وجود أطفال لدى الزوجين من كفالة أطفال مهملين، شريطة استفادة جميع هؤلاء الأطفال من الإمكانيات المتوفرة لدى الأسرة على قدم المساواة.
- المادة 12لا تتم كفالة طفل مهمل يتجاوز سنه اثني عشرة سنة شمسية كاملة إلا بموافقته الشخصية.
- المادة 13لا يمكن كفالة طفل واحد من طرف عدة كافلين في آن واحد.