المادة 19
من قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين
ف 1يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى:
- أ)النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى؛
- ب)أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه.
ف 2توجـه الجهات المذكورة أو اللجنة تقارير إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين حول البحث الذي تم إجراؤه.
ف 3يمكن للقاضي المكلف بشؤون القاصرين، بناء على التقارير المقدمة إليه، وبعد الاستماع للكافل، أن يأمر بإلغاء الكفالة، وأن يتخذ ما يراه ملائما لمصلحة الطفل.
ف 4يمكن عند الضرورة إصدار الأمر بإلغاء الكفالة دون الاستماع للكافل.
ف 5يمكن للجـهات أو اللجنة التي تضع التقارير المشار إليها أعلاه أن تقترح على القاضي التدابير التي تراها ملائمة ومنها الأمر بإلغاء الكفالة.
ف 6يمكن أن ينص أمر القاضي على التنفيذ المعجل رغم كل طعن.
ف 7يكون الأمر قابلا للاستئناف وثبت المحكمة في الاستئناف في غرفة المشورة.
ف 8تقوم بتنفيذ الأمر المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 15.01 — madda.ma
الفصل الثالث: تتبع تنفيذ الكفالة
المادة 19 – المادة 20- المادة 19يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أ
- المادة 20يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ مقتضيات الأمر المشار إليه في المادة 19 أعلاه إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر ع