مادةmadda
FR
ج.ر 5031 · ص 2362
الباب الثاني: الوضعية القانونية للطفل المهملالفصل الثالث: تتبع تنفيذ الكفالة

المادة 20

من قانون رقم 15.01 يتعلق بكفالة الأطفال المهملين

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ مقتضيات الأمر المشار إليه في المادة 19 أعلاه إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر على تنفيذه بواسطة القوة العمومية، أو بما تراه ملائما من الوسائل، مع اتخاذ الإجراءات المناسبة لمصلحة الطفل المكفول.

طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 15.01 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: تتبع تنفيذ الكفالة

المادة 19 – المادة 20
  1. المادة 19يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته، وله أن يعهد من أ
  2. المادة 20يتعين على القاضي المكلف بشؤون القاصرين، إذا امتنع كافل الطفل المهمل عن تنفيذ مقتضيات الأمر المشار إليه في المادة 19 أعلاه إحالة الملف على النيابة العامة لتسهر ع
فهرس النص كاملا · 32 مادة