القسم الثالث: شركة استغلال الموانئ
المادة 42
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1تحدث شركة مساهمة تسمى "شركة استغلال الموانئ" خاضعة للقانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة وأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي ويشار إليها فيما يلي بلفظة ''الشركة".
ف 2غرض الشركة هو مزاولة استغلال الأنشطة المينائية إلى جانب الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص الحاصلة على رخصة الاستغلال أو الامتياز المشار إليهما على التوالي في المادتين 12 و 16 ، وعند الاقتضاء، تدبير الموانئ.
ف 3استثناء من أحكام الفقرة الأولى من المادة 17 أعلاه، تحدد اتفاقية امتياز تبرم بين موانئ المغرب ش.م والشركة:
- –قائمة الأنشطة المينائية التي تزاولها الشركة والتي تشمل جميع الأنشطة التجارية التي يزاولها مكتب استغلال الموانئ في تاريخ دخول هذا القسم حيز التنفيذ؛
- –البنايات التحتية والبنايات الفوقية موضوع الامتياز.
طريقة الإحالةالمادة 42 من القانون رقم 15.02 — madda.ma