مادةmadda
قانون رقم 15.02

قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية

ظهير شريف رقم 1.05.146 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ

صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
التعديلات (2)
  1. القانون رقم 34.25 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.56 الصادر في 13 من صفر 1448 (28 يوليو 2026)؛ الجريدة الرسمية عدد 7533 بتاريخ 26 صفر 1448 (10 أغسطس 2026)، ص 5138.
  2. القانون رقم 20.10 الصادر بتنفيذه الظهير الشـريـف رقـم 1.11.145 صـادر فــي 16 مـن رمـضان 1432 (17 أغـسـطـس 2011)؛ الـجريدة الـرسمية عـدد 5980 بتاريخ 23 شــوال 1432 (22 شتنبر 2011)؛ ص 4695.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.05.146 صادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) بتنفيذ القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولاسيما الفصلين 26 و 58 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بمراكش في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005).

وقعه بالعطف:

الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

نص تمهيدي

تلعب الموانئ دور الصدارة في الاقتصاد الوطني والمبادلات التجارية لبلادنا، نظرا لكون غالبيتها تمر عبر الخطوط البحرية. وتشكل بذلك أحد الأدوات الصناعية والتجارية الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

وعليه، يتعين ملائمة قطاع الموانئ، من جهة مع التحولات السوسيو- اقتصادية المتسمة بمتطلبات التنمية الداخلية للبلاد والتزاماتها الجديدة في إطار اتفاقات التبادل الحر والسياق الجديد لعولمة التجارة ومن جهة أخرى مع الإكراهات الجديدة المتصلة بالتطور الاقتصادي والمؤسساتي والتكنولوجي والبيئي والنقل البحري.

ومن أجل الاستجابة لهذه المتطلبات الوطنية والعالمية، أصبحت إعادة النظر في طرق تدبير وتنظيم القطاع المينائي برمته ضرورية.

كما أصبح من الضروري وضع إطار تشريعي وتنظيمي لقطاع الموانئ يتلاءم مع التطورات المستقبلية وينسجم مع مختلف المعاهدات والاتفاقات المصادق عليها من قبل المغرب وقادر على تشجيع المبادرة الخاصة بجعل مستغلي ومتعهدي الميناء في وضعية تنافسية.

ويتوخى التنظيم الجديد للقطاع المينائي تحقيق الأهداف التالية:

  1. –تحديد طرق تدبير واستغلال الموانئ؛
  2. –منح الهيئات التي يعهد إليها القيام بالأنشطة المينائية المرونة الضرورية لتدبير ناجع وفعال للقطاع؛
  3. –تمكين موانئ المملكة من الوسائل الضرورية لرفع وتحسين تنافسيتها وإنتاجيتها وفعاليتها؛
  4. –تمكين الفاعلين الاقتصاديين من بنيات تحتية مينائية وتجهيزات فعالة؛
  5. –تطبيق أحادية المناولة بمزاولة مجموع عمليات الشحن والإفراغ على ظهر السفينة وعلى الرصيف من قبل نفس المتعهد المينائي؛
  6. –تشجيع وتطوير التدخل التدريجي للقطاع الخاص في ميدان بناء واستغلال الموانئ.

ومن أجل تحسين الآلة المينائية وملاءمتها مع حاجيات التجارة الخارجية أصبح من الضروري القيام بإعادة هيكلة عميقة للقطاع.

لذلك، فإن الهدف من هذا القانون، بالإضافة إلى تحديد الإطار القانوني للموانئ، هو إحداث هيأتين جديدتين، وهما على الخصوص:

  1. –موانئ المغرب ش.م التي يعهد إليها أساسا بمهام السلطة؛
  2. –شركة استغلال الموانئ تتكلف مع متعهدي ومستغلي الموانئ بمهام ذات طابع تجاري.

وعليه، فإنه سيتم حل مكتب استغلال الموانئ وستسند ومهامه المتعلقة بالسلطة إلى موانئ المغرب ش.م وأنشطته التجارية إلى شركة استغلال الموانئ.

فهرس النص · 65 مادة

المادة 1

الميناء هو مجموع الفضاءات البرية والمياه البحرية أو النهرية والبنيات التحتية والبنيات الفوقية التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السفن للإيواء والرسو بها والقيام بشحن وإفراغ البضائع وإركاب وإنزال المسافرين وكذا للتموين أو للقيام بالإصلاحات بها.

ويمكن أن يكون الميناء مخصصا للتجارة أو للصيد البحري أو للترفيه أو لنشاطين أو أكثر من هذه الأنشطة.

يدخل الميناء في عداد الملك العمومي للدولة ويشكل الملك العمومي المينائي.

المادة 2

يتألف الميناء من العناصر التالية:

  1. –حرم الميناء، وهو المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياج والمتصلة بالأحواض والمهيأة لممارسة عمليات شحن وإفراغ ووضع البضائع وكذا لإركاب وإنزال المسافرين. وتكون خاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون وكذا لمراقبة الجمارك وشرطة الحدود وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
  2. –عرض البحر، وهو المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من:
  3. –منطقة الإرشاد الإجباري؛
  4. –منطقة الرسو حيث يخضع وقوف السفن لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ.
  5. –مدخل الميناء، وهو الفضاء البحري أو النهري المخصص للملاحة من أجل عمليات الدخول أو الخروج من الميناء.
  6. –البنيات التحتية المينائية، وهي مجموع المنشآت البرية والبحرية والنهرية المشيدة والمهيأة لاستقبال البواخر. وتتكون على الخصوص من:
  7. –منشآت الوقاية كالعوارض والحواجز؛
  8. –منشآت الإرساء كالأرصفة والأرصفة العائمة؛
  9. –الأحواض؛
  10. –الأراضي المسطحة.
  11. –البنيات الفوقية المينائية، وهي مجموع البنيات والإنشاءات والتهييئات المخصصة لخدمة السفن أو البضائع أو المسافرين.

المادة 3

يتم تحديد الملك العمومي المينائي وفق أحكام المادة 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) حول الملك العمومي.

غير أنه، وخلافا لأحكام المادة 7 من الظهير الشريف المذكور، تحدد مسطرة تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء بنص تنظيمي.

المادة 4