القسم الأول: النظام القانوني للموانئالباب الأول: تكوين الملك العمومي المينائي وتشكيله
المادة 3
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
ف 1يتم تحديد الملك العمومي المينائي وفق أحكام المادة 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) حول الملك العمومي.
ف 2غير أنه، وخلافا لأحكام المادة 7 من الظهير الشريف المذكور، تحدد مسطرة تعيين حدود عرض البحر ومدخل الميناء بنص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
الباب الأول: تكوين الملك العمومي المينائي وتشكيله
المادة 1 – المادة 5- المادة 1الميناء هو مجموع الفضاءات البرية والمياه البحرية أو النهرية والبنيات التحتية والبنيات الفوقية التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السف
- المادة 2يتألف الميناء من العناصر التالية:
- المادة 3يتم تحديد الملك العمومي المينائي وفق أحكام المادة 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) حول الملك العمومي.
- المادة 4يتم الضم إلى الملك العمومي المينائي والإخراج منه وفق التشريع المتعلق بالملك العمومي للدولة.
- المادة 5يتم بناء الموانئ كليا أو جزئيا من قبل الدولة أو، في إطار اتفاقية امتياز، من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.