القسم الأول: النظام القانوني للموانئالباب الأول: تكوين الملك العمومي المينائي وتشكيله
المادة 2
من قانون رقم 15.02 يتعلق بالموانئ وبإحداث موانئ المغرب ش.م وشركة استغلال الموانئ ديباجية
صيغة محينة بتاريخ 10 غشت 2026
يتألف الميناء من العناصر التالية:
- –حرم الميناء، وهو المنطقة البرية للميناء المحاطة بسياج والمتصلة بالأحواض والمهيأة لممارسة عمليات شحن وإفراغ ووضع البضائع وكذا لإركاب وإنزال المسافرين. وتكون خاضعة لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ المشار إليها في المادة 31 من هذا القانون وكذا لمراقبة الجمارك وشرطة الحدود وفق التشريعات والأنظمة الجاري بها العمل.
- –عرض البحر، وهو المنطقة البحرية أو النهرية للميناء والتي تتكون من:
- –منطقة الإرشاد الإجباري؛
- –منطقة الرسو حيث يخضع وقوف السفن لمراقبة الوكالة الوطنية للموانئ.
- –مدخل الميناء، وهو الفضاء البحري أو النهري المخصص للملاحة من أجل عمليات الدخول أو الخروج من الميناء.
- –البنيات التحتية المينائية، وهي مجموع المنشآت البرية والبحرية والنهرية المشيدة والمهيأة لاستقبال البواخر. وتتكون على الخصوص من:
- –منشآت الوقاية كالعوارض والحواجز؛
- –منشآت الإرساء كالأرصفة والأرصفة العائمة؛
- –الأحواض؛
- –الأراضي المسطحة.
- –البنيات الفوقية المينائية، وهي مجموع البنيات والإنشاءات والتهييئات المخصصة لخدمة السفن أو البضائع أو المسافرين.
طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 15.02 — madda.ma
الباب الأول: تكوين الملك العمومي المينائي وتشكيله
المادة 1 – المادة 5- المادة 1الميناء هو مجموع الفضاءات البرية والمياه البحرية أو النهرية والبنيات التحتية والبنيات الفوقية التي تتوفر فيها الشروط الطبيعية والتنظيمية التي تسمح باستقبال السف
- المادة 2يتألف الميناء من العناصر التالية:
- المادة 3يتم تحديد الملك العمومي المينائي وفق أحكام المادة 7 من الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) حول الملك العمومي.
- المادة 4يتم الضم إلى الملك العمومي المينائي والإخراج منه وفق التشريع المتعلق بالملك العمومي للدولة.
- المادة 5يتم بناء الموانئ كليا أو جزئيا من قبل الدولة أو، في إطار اتفاقية امتياز، من قبل أشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.